============================================================ (77) في ملكه والافلا ويجوز بيع الدين فى الذمة من الغريم وغيره ولا فرق بين دين السلم وغيره وهو رواية عن أحمد وقاله ابن عباس لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن ويصح تعليق البراءة على شرط وهو رواية عن أحمد وما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أوارث أو اتلاف أو ضريبة وسبب استحقاقها واحد فاشريكه الاخذ من الغريم ويحاصه فيما قبضه وهو مذهب الامام وكذا لو تلف ولو تبارا ولاحدهما على الآخر دين مكتوب فادعي استثناءه بقلبه وانه لم يبرئه منه قبل ولخصمه تحليفه (باب القرض) ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بلا وزن من غير قصد الزيادة وهو مذهب أحمد ولو أقرضه فى بلد آخر جاز على الصحيح ويجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخريوما أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها لكن الغالب على المنافع انها ليست من ذوات الامثال حتى يجب رد المثل بتراضيهما واذاظهر المتترض مفلساووجد المقرض عين ماله فله الرجوع بعين ماله بلا ريب والدين الحال يتأجل بتاجيله سواء كان الدين قرضا أوغيره وهو قول مالك ووجه فى مذهب أحمد ويتخرج رواية عن أحمد من احدى الروايتين فى صحة الحاق الاجل بعد لزوم العقد ولو أقرض اكاره بذرا أو أمره ببذره وانه فى ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد وله نصيب المثل ولو تلف لم يضعنه لانه امانة ولو اقترض من رجل قروضا متفرقة ووكل المقرض فى ضبطها أوابتاع منه شيأ ووكل البائع في ضبط المبيع حفظا آو كتابة فينبغى أن يكون قول هذا المؤتمن ههنا مقبولا ويجب على المقترض آن يوفى المقرض في بلد القرض ولا يكلفه مؤونة السفر والحمل (باب الضمان) وقياس المذهب انه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفا مثل زوجه وانا أؤدى الصداق أو بعه وأنا أعطيك التمن أو اتركه لاتطالبه وانا أعطيك المن ولو تغيب مضمون عنه قادر فامسك الضامن وغرم شيأ أو انفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه ويصح ضمان المجهول ومنه ضمان السوق وهو آن يضمن مايلزم التاجر من دين وما بقبضه من عين مضمونة وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازها وكذلك تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها لان ذلك محل اجتهاد وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الاعانة عليها فخرام ويصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد آو البحر وغايته ضمان مجهول
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي