============================================================ (76) محمد المقدسى فى حله والتحقيق فى عقود الربا اذا لم يحصل فيها القبض ان لا عقدوان كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم بطلان ماتم هو الكيماء باطلة محرمة وتحريمها أشدمن تحريم الربا ولا يجوز بيع الكتب التى تشتمعل على ممرفة صناعتها وأفتى بعض ولاة الامور باتلافها (فعل) والصحيح أنه يجوز بيع المقائي جملة بعروقها سواء بدا صلاحها أولا وهذا القول له مأخذان أحدهما ان العروق كاصول الشجر فبيع الخضروات قبل بدو صلاحها كبيع - الشجر بشعره قبل بدو صلاحه يجوز تبعا والمآخذ الثاني وهو الصحيح ان هذه لم تدخل فى نهى النبي صلي الله عليه وسلم بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطتان (1) المعدومة الى أن تيبس المقثأة لان الحاجة داعية الى ذلك ويجوز بيع المقائى دون أصولها وقاله بعض أصحابنا واذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها وبيع ذلك الجنس وهو رواية عن أحمد وقول الليث بن سعد وبقية الاجناس التى ساء حمله فان أصاب ذلك أوالزرع الذى بجائحة ولو من جراد أو جيش لا يمكن تضمينه فمن ضمان بائعه ان لم يفرط المشتري وثبتت الجائحة فى المزارع كما اذا اكتريت الارض بالف مثلا وكانت تساوى بالجاتحة سبعماية وبعض الناس يظن ان هذا خلاف مافى المغنى من الاجماع وهو غلط فان الذى في المغنى أن نفسه اذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع لا يكون كالثمرة المشتراة فهذا مافيه خلاف وانما الخلاف في نفس أجرة الارض ونقص قيمتها فيكون كما لو انقطع الماء عن الرحا وثبتت الجائحة فى المزارع ولو قال في الاجارة إنه أجره اياها مقيلا أو مصيفا أومر احا أو مزروعا وثبتت الجانحة فى حانوت أو حمام نقص نفعه وحكم بذلك أبو الفضل سليمان بن جعفر المقدسى قال أبو العباس لكنه بخلاف مارأيته عن الامام أحمد وقياس أصول أحمد ونصوصه اذا عطل نفع الارض بآفة انفسخت الاجارة فيما بقي من المدة كاستهدام الدار ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسب ما يعطل من النفع واذا لم يمكن النفع به بيع أو اجارة أو عمارة أوغير ذلك لم يجز المطالبة بالخراج* (باب السلم) ولو أسلم مقدارا معلوما الى أجل معلوم فى شيء يحكم انه اذا حل ياخذه باتقص مما يساوى بقدر معلوم صح كالبيع بالسعر ويصح السلم حالا ان كان المسلم فيه موجودا (1) والعطان مكذا الاصد واسلما والطلة الخ
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي