تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (35) 27) (مسيلة) فى رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب فاخذ الفرس منهم ثم ان الفرس مرض بحيث انه لم يقدر على الشى فهل للآخذ بيع الفرس لصاحبها أم لا د وان لم يكن وكله فى البيع وقد نص الائمة على هذه المسئلة ونظائرها ويحفظ النمن والله أعلم .

كتاب الوصايا (28) ( مسثلة) فى رجل أوصى زوجته عند موته انها لا توهب شيئا من متاع الدنيا لن برا لقرآن وجهدى له وبدادى ان ذصيره ترآبا بكفيه ولا تكن زوجه قعل بله كاذ يحفظ القرآن فهل أصاب فيما أوصى وقد قصدت الزوجة الموصي اليها انها تعطى شيئا ان يستحقه يستعين به على سببل الهدية ويقرا جزا من القرآن ويهديه لميتها فهل يفسح لها في ذلك (الجواب) الحمد لله تنفذ وصيته فان اعطاء أجرة لمن يقرا القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف وانما تكلم العلماء فيمن يقرا لله ويهدى للميت وفيه ين يعطي أجرة على تعليم القرآن وجوه * فاما الاستثجار على القراءة واهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الائمة ولا اذن في ذلك فان القراءة اذا كانت باجرة كانت معاوضة فلا يكون فيها آجر ولا يصل الى الميت شيء وانما يصل اليه العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به آحد من الائمة وانما تكلمو في الاستئجار علي التعليم لكن هذه المرآة اذا آرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستيجار به فان الصدقة تصل الى الميت باتفاق الائمة وينفعه الله بهاوان تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراء تهم حصل من الاجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت بذلك والله آعلم (29) (مسئلة) فى أيتام تحت يد وصي ولهم آخ من أم وقد باع الوصي حصته على اخوته وذكر ان الملك كان واقعا ولم تعلم الايتام بيعه لما باعه الوصي منه اليهم فهل يجوز البيع أم لا 1 (الجواب) بيع العقار ليس للوصى ان يفعله الا لحاجة آو مصلحة راجحة بينة واذا ت ذكر انه باعه للاستهدام لم يكن له ان يشتريه لليتيم الآخرلان في ذلك ضررا لليتيم الآخران 3ه بسر ا8دد ر1459

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٩