تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (74) فان اطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثا لخبر حبان بن مقيد وللبائع الفسخ فى مدة الخيار اذا رد الثمن والا فلا وتقل أبو طالب عن احمد وكذا التملكات القهرية لازالة الضرر كالاخذ بالشفعة واخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الفاصب ويثبت خيار الغين المسترسل الى البائع (1) لم يما كسه وهو مذهب احمد وان علق عتق عبده بيعه وكان قصده بالتعليق اليمين دون التبرر بعتقه اجزأه كفارة يمين وان قصد به التقرب كان عتقه مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق مطلقا على صورة البيع وطرد أبو العباس قوله هذا في تعليق الطلاق على الفسخ والخلع فجعله معلةا على صورة الفسخ والخلع المعلق عليه فلا يمتنع ونوع الطلاق معه على رأى ابن حامد حيث آوقعه مع البينونة بانقضاء العدة فكذا بالفسخ ات ويحرم كتم العيب في السلعة وكذا لو أعلمه به ولم يعلمه قدر عيبه ويجوز عقابه باتلافه أو التصدق به وقد أفتى به طائفة من أصحابنا ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثير اليبذل قريا منه *و النماء المتصل في الاعيان المملو كة العائدة الى من انتقل الملك عنه لا يتبع الاعيان وهو ظاهر كلام احمد فى رواية أبي طالب حيث قال اذا اشترى غنما فنمت ثم استحقت فالنماء له وهذا يعم المتصل والمنفصل واذا اشترى شيأ فظهر به عيب على هيب فله ارشه ان تعذر رده والا فلا وهو رواية عن احمد ومذهب أبى حنيفة والشافعي وكذا في نظائره كالصفقة اذا تفرقت والمذهب يخير المشترى بين الردواخذ الثمن وامساكه واخذ الارش فعليه يجبر المشترى على الردواخذ الارش لتضرر البائع بالتأخير واذا أبقت الجارية عند المشترى وكانت معروفة بذلك قبل البيع وكتمه البائع رجع المشترى بالثمن فى الاصح* والجار السوء عيب واذاظهر عسر المشترى أو مطله فللبائع ب ~~الفسخ ويملك المشتري المبيع بالعقد ويصح عتقه قبل القبض اجماعا فيهما ومن اشترى شيا لم ~~يبعه قبل قبضه سواء المكيل والموزون وغير هما وهو رواية عن احمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وسواء كان المبيع من ضمان المشترى أولا وعلى ذلك تدل أصول أحمد كتصرف المشترى فى اليمرة قبل جدها في أصح الروايتين وهى مضمونة على البائع وكصحة تصرف المستأجر فى العين المؤجرة بالاجارة وهى مضمونة على المؤجر ويمتع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافا على احدى الروايتين وفي اختيار الخرق مع انهامن (1) كذا بالاسد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٩٨