تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (73) فانه ليس من شرط البع أن يرى جمعه بل ماجرت به العادة برؤبته وأما مابتجددومثل المنابع ونقع البئ فلا يشترط أحد رؤيته في بيع ولا اجارة وانما تنا زعو الوباع الماء دون القرار وفي الصحة قولان بناء على انه هل بملك أولا ومذهب مالك والحنفية الصحة ونص عليه الشافي وانه يملك وتنازعوا اذا باع الارض ولم يذكر الماء هل يدخل أم لا (فصل) ولو قال البائع بعتك لو جثنى بكذا أوان رضى زيد صح البيع والشرط وهو احدى الروايتين عن احمد وتصح الشروط التى لم تخالف الشرع في جميع العقود فلو باع جارية وشرط على المشترى ان باعها فهو أحق بها بالنمن صح البيع والشرط وتقل عن ابن مسعود وعن احمد نحوالعشرين نصاعلى صحة الشروط وانه يحرم الوطء لنقص الملك هسأل أبو طالب الامام أحمد عمن اشتري أمة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة قال لا بأس به وهذا من احمد يقتضى أنه اذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع ~~والشرط كاشتراط الشق وكم لشترط عنان لصهيب وتف داره عليه ومثل هذا ان ييعه بشرط أن يعلمه أولا يخرجه من ذلك البلد أولا يستعمله فى العمل الفلانى أوان يزوجه أو يساويه في المطعم أولا يبيعه أولا يهبه فاذا امتنع المشترى من الوفاء فهل يجبر عليه أو ينفسخ على وجهين وهو قياس قولنا اذا شرط فى النكاح أن لا يسافربه أولا يتزوج اذلا فرق فى الحقيقة بين الزوجة والمعلوك واذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة فمقتضى كلام أصحابنا جوازه فانهم احتجوا بحديث أم سلمة انها اعتقت سفينة وشرطت عليه انه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ماعاش واستثناء خدمة غبيره فى العتق كاستثنائما فى البيع وشرط البراءة من كل عيب باطال وعلله جماعة من أصحا بنابانه خياريثبت بعد البيع فلا يسقط قبله كالشفعة ومقتضى هذا التعليل صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع وقال المخالف في صحة البزاءة اسقاط حق وصح في المجهول كالطلاق والعتاق قيل له والجواب انا نقول بوجوبه وانه يصح فى المجهول لكن بعد وجوبه والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب والذى قضى به الصحابة وعليه أكثر اهل العلم ان البائع اذا لم يكن علم بذلك العيب فلارد للمشترى لكن اذا ادعى ان البائع علم بذلك فانكر البائع حلف انه لم يعلم فان نكل قضى عليه (فصل) ويثبت خيار المجاس فى البيع ويثبت خيار الشرط فى كل العقود ولو طالت المدة (م- 0 اختيارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٩٧