============================================================ (72) مع جلده وهو قول جمهور العلماء وكذا لو آفرد أحدهما بالبيع ويصح بيع المغروس فى الارض ب الذى يظهر ورقه كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبيه ذلك وقاله بعض أصحابنا ويصح البيع بالرقم ونص عليه احمد وتأوله القاضى وبما ينقطع به السعر وكما يبيع الناس وهو أحد .
القولين فى مذهب احمد ولو باع ولم يسم الثمن صح بشمن المثل كالنكاح ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرا اذا علم ذلك كمذهب احمد وغيره أو ظن وهو أحد القولين يؤيده ان الاصحاب قالوا لو ظن الآجران المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز ت له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الاجارة والبيع والاجارة سواء واذا جمع البائع بين عقدين مختافى الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشترى أن يقبل أحدهما بعوضه ويحرم الشراء على شراء آخيه واذا فعل ذلك كان للمشترى الاول مطالبة البائع بالسلعة واخذ السلعة أو عوضها ومن استولى على ملك انسان بلا حق ومنعه اياه حتى يبيعه اياه فهو كبيع المكره بغير عوض ويكره آن يتمنى الغلاء قال احمد لا ينبغى أن يتعنى الغلاء ومن قال لآخر اشترنى من زيد فاني عبده فاشتراه فبان حرا فانه يؤاخذ البائع والمقر بالنمن فان مات أحدهما أو فاب آخذ الآخر بالثمن وقله ابن الحكم عن احمد وبيع الامانة باطل ويجب المعاوضة بثمن المثل لانها مصلحة عامة لحق اله تعالى ولا يرلج على السترحل اكثر من غيره وكذا للضلر الذي لا بجحد ماجنه الاعه شغص ينبغي آن يربح عليه مثل مايربح على غيره وله ان يآخذ منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره قال ابو طالب قيل لاحمدان ربح الرجل فى المشرة خمسة يكره ذلك قال اذا كان اجله الى سنة او اقل بقدر الريح فلا يأس به وقال ابو جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يقول بيع النسيثة اذا كان مقاربا فلا بأس وهذا يقتضى كراهة الرمح الكثير الذي يزيد على قدر الاجل لانه شبه بيع المضطر وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة ومن ضمن مكانا للبيع ويشترى فيه وحده كره الشراء منه بلا حق ات ويحرم عليه آخذ زيادة بلاحق * اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا فى السلعة وهم محتاجون اليها لييعها صاحبها بدون قيعتها فان ذلك فيه من غش الناس مالايخفى وان ثم من بد فلا بأس ومن ملك ماء نابعا ثبيثر محفورة في ملكه أو عين ماء في أرضه فله بيع البثر والعين جميعا ويجوز بع بعضها مشاعا كا صبع او اصبعين من قناة وان كان أصل القناة في ارض مباحة فكيف اذا كان آصلها في ارضه قال أبو الباس وهذا لا أعم فيه نزاعا وان كانت العين ينبع ماؤماشيأ فشيأ