============================================================ (28) فيه منفعة لهما ولا ضرر فان شق عليه ولم يضره وجب والافلا وانما لم يقيده أبوعبد الله لسقوط الفرائض بالضرر وتحرم فى المعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فحيئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب لكن يستطيب أنفسهما فان اذناوالاحج وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذى محرم وعليها أن تحج وان لم يأذن فى ذلك حتى ان كثيرا من العلماء أو اكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج * والحج واجب على الفور عند أكثر العطلماء والقول ت بوجوب العمرة علي أهل مكة قول ضميف جدا مخالف للسنة الثابتة ولهذا كان أصح الطريقين عن احمد ان اهل مكة لاعمرة عليهم رواية واحدة وفي غيرهم روابتان وهى طريقة أبي تحمد وطريقة أبي البركات فى العمرة ثلاث روايات ثالثها تجب على غير اهل مكة * ومن وجب عليه الحمج فتوفى قبله وخلف مالا حج عنه منه في اظهر قولى العلماء واذا وجب الحج علي المحجور عليه ت لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي والتجارة ليست محرمة لكن ليس للانسان أن يفعل ما يشغله عن الحج ه ومن اراد سلوك طريق يستوى فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف من سلو كها فان لم يكف فيكون اعان على نفسه فلا يكون شهيدا * وتجوز الخفارة عند الحاجة اليها في الدفع عن المتقر ولا يجوز مع عدها كا أخذه السلهان من الرعالياه ونحج كل امرأة آمنة مع عدم حرم قال ابو العباس وهذا متوجه فى سفر كل طاعة واما اماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن الى عرم لانه لا عرم لهن في العادة الغالبة فاما عتقاؤها من الاماء بيض لذلك ابو الباس قال بعض التأخرين يتوجه احتال انمهن قالاماء على ماقال اذ لم يكن لهن محرم فى العادة الغالبة او احتمال عكسه لا نقطاع التبعية وملك انفسهن بالعتق بخسلاف الأمة وصحح ابو الباس فى الفتاوى المصربة ان المرأة لاتسافر للحج الا مع زوج اوذى عرم والمحرم نا زوج المرأة اومن تحرم عليه على التأيد بنبب او سبب ولوكان النسب وجلاء شبهةلازنا وهو قول أكثر اللماء واختاره ابن عقيل وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم أمهات الؤمنين فى التحريم لا المحرمية اتفاقا ويجوز لارجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء وكذا العكس على قول الاثمة الاربعة وخاليف فيه بعض الفقهاء والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التى التى ليست واجبة وأما ان كان له أقارب عاويج فالصدقة عليهم أفضل وكذلك ان كان هناك قوم مضطرون الى نفقته فاما اذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل لانه عبادة بدنية مالية وكذلك
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي