تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (24) وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة ولو كان المال حيوانا فخلصه من مهلكة ملكه كماورد.

به الاثر لان الحيوان له حرمة في نفسه بخلاف المتاع فان حرمته لحرمة صاحبه فهناك تخليصه لحق الحيوان وهو بالمهلكة قد يأس صاحبه بخلاف الماع فان صاحبه يقول للمخلص كان يجوز لك من حين ان أدعه او الحق فيه لى فاذا لم تعطنى حقي لم آذن لك في تخليصه واما الرمان اذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة واللقطة ان رجى وجودصاحبها عرفت حولا وان كانوا لا يرجون وجود صاحبه ففى تعريفه قولان لكن على القولين لهم أن يأكلوا الرمان أو يبيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرفوه بعد ذلك والله اعلم (23) ( مسثلة) فى حكم من وجد لقطة (الجواب) يعرف سنة قريبا من المكان الذى وجدها فيه فان لم يجد صاحبها بعدسنة فله ان يتصرف فيها وله ان يتصدق بها (24)(مسلة) فى رجل اقى لقية في وسط فلاة وقد أنشد عليها الى حيث دخل الى بلده فهال هي حلال أم لا (الجواب) يعرفها سنة قريبا من المكان الذى وجدها فيه فان لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها وله آن يتصدق بها والله اعلم (25) (مسئلة) جاء التتار وجفل الناس من بين أيديهم وخلفوا دوابا واثاثا من النحاس وغيره وضعه مسام وطالت مدته ولم يظهر له صاحب ولا منشه وهو يستعمل الدواب والمتاع فما يصنع (الجواب) يجوز له آن يستعمله ويجوز له ان يتصهق به على من ينتفع به والله اعلم 26)(مسيلة) فيمن وجد طفلا ومعه شيء من المال ثم رباه حتى بلغ من العسر شهرين فجاء وجل آخر لترضعه امرأته لله فلما كبر الطفل ادعت المرأة انه ابنها وانها ربته في حضن آبيه فهل يقبل قولها وهل يجب عليها ان تعطى الرجل الثانى ما أنفقه عليه ويلزم الرجل الاول ما وجد مع ابنه (الجواب) اذا كان الطفل مجهول النسب وادعت انه ابنها قبل قولها فى ذلك ويصرف من المال الذى وجد معه في نفقته مدة مقامه عند الملتقط والله أعلم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٨