============================================================ (15 ذلك ومن مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولاصلاة ولا تصح منه وماروي ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر المجامع فى رمضان بالقضاء فضعيف لعدول البخارى ومسلم عنه واذا شرعت المرأة فى قضاء ومضان وجب عليها اتمامه ولم يكن لزوجها تفطيرها وان أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنا لحديث عائشة (فصل) يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر للاخبار الصحيحة وفى بعضها هو كصوم الدهر والمراد بذلك ان من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول المفسدة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين فلو غم هلال ذي الحجة أوشهد برؤيته من لا تقبل شهادته إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبوله ونحو ذلك واستعر الحال على اكال ذى القعدة فصوم يوم التاسع الذى هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه جائز بلا نزاع قلت ولكن روى ابن أبى شيبة في كتابه عن النخمى فى صوم يوم عرفة في الحضر اذا كان فيه اختلاف فلا يصومن وعنه قال كانوا لايرون بصوم يوم عرفة بأسا الا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح نا وروي عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك وكلام هؤلاء قد يقال انه محمول على كراهة التنزيه دون التحريم والله أعلم وأما ان شهد بهلال ذى الحجة من يثبت الشهر به لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر أو لتقصير فى أمرء فاقول هذه الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر الامع الناس فى ذلك قولان مشهوران فعلى قول من يقول لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال بل يصوم ولا يفطر الامع الناس فانه يقول لا يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذى لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة ومن قال فى الشاهد بهلال شوال يفطر سرا قال هنا انه يفطر ولا يصوم لانه يوم عيد في حقه ولكن لا يضحى ولا يقف بعرفة بذلك وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره افراده بالصوم ومقتضي كلام احمد انه يكره وهو قول ابن عباس وأبي حنيفة ووجب صومه ونسخ وهوقول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن احمد اختارها بعض اصحابنا (1) وصوم الدهر الصواب قول من جله تركا للأولى أو كرهه ومن صام رجب معتقدا أنه أفضل (1) كذا بياض بالاصل (م- اختيارات)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي