تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لم درعه نرم اط وا انم وليى ب الال نكه ابرة اطاه ن زكاته اذا لم يستعمله بدل خدمته (1) ومن كان في عياله قوم لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون اليه مما لم تجر عادته بانفاقه من ماله واليتيم الميز يقبض الزكاة انفسه وان لم يكن ميزا تبضها كا فله كايثا من كان واما اسقاط الدين من السر قلا يجزي عن زكاة العين بلا نزاع لكن اذا كان له دين على من يستحق الزكاة فاعطاه منها وشارطه ان يعيدها اليسه لم يجز وكذا ان لم يشرط لكن قصده المعطى في الاظهر وهل يجوز ان يسقط عنه قدر ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره أظهرهما الجو از لان الزكاة مواساة ومن ليس معه ما يشتري به كثيبا يشتفل فيها يجوز له الاخذ من الزكاة ما يشترى له به ما يحختاج اله فى اقامة مؤته وان لم ينفقه بعنه في للؤنة وقيل الجل يكون له اررم القاثم ولبس عنده مابجمده الاحذين الاكاة قل نعم ياخبذ رياخذاتقيرمن الكن بابسه *فبا الا كر وهو أيد لقرابن فى سنعب أمد والناني ربموز اعتاق الرقيق من الركان وافتكاك أسرى المسلعين وهو مذهب أحمد ويجوز للامام ان يعتق من مال الفيئ والمصالح اذا كان فى الاعتاق مصلحة اما لمنفعة المسلمين أو لمنفعة المعتق أو تأليفا لقلوب من يحتاج الى تأليفه وقد ينفذ التق حيث لا يجوز اذا كان في الردفساد كا فى الولايات مثل إن يكون قد أسلعوا وم لكافر ذمى أو معاعد خربي ومن لم يحج حجة الاسلام ومو فقير أعطى مايحج به وهو احدى الروايتين عن أحمد ويبرأ بدفع الركاة الى ولى الامر العادل وان كان ظالما لا يصرف الزكاة فى المصارف الشرعية فينبغى لصاحبها ان لا يدفعها اليه فان حصل له ضرر بعدم دفعها اليه فانه يجزئ عنه اذا أخذت منه في هذه الحالة عند أ كثر الطماء وم فى هذه الحال ظلموا مستحقها كولى اليتيم وناظر الوقف اذا قبضا الال وصرفاء في غير مصارفه الشرجية ولا تسقط الزكاة والحج والدبون ومظالم الباد عن مات شيدا واذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالا من الوكاة وصرفه فى شراء عقار أونحوه فالماء الذي حصل بعيله وسعيه يجعل مضاربة بنه ويين أهل الزكافه واعطاء السؤال فرض كفاية ان صدقواومن سأل فيرء الدماء لشم نك النير أوفعهما أبب وان تصد تع تقسه فقط نهى عه كذال لل (1) كذاب احد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٨٦