============================================================ (2) من النواعير ونحوها مما يصنع من العام الى العام أو اثناء العام ولا يحتاج الي دولاب تديره الدواب يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فمي كرث الارض واصلاح طرق الماء وكلام أبى العباس في اقتضاء الصراط المستقيم يعطى ان اهل الذمة منعوا من شراء الارض العشرية ولا يصح البيع وجزم الاصحاب بالصحة ولكن حكى الامام احمد عن عمر بن عبد العزيز والحسن انهم يمنعون من الشراء فان اشتروا لم تصح وتعطيل الارض العشرية باستثجار الذمي لها أو مزاوعته فيها كتعطيله بالشراء وكلام أحمد يوافقه فانه قال لا يؤجر منه أى الارض من الذمى ولا يجوز بفاء ارض بلا عشر ولا خراج افاقا فيخرج من اقطع أرضنا بارض مصر أو غيرها ~~الشر قلت والمراد ماعدا أرض الذى فانه لو جعل داره بستانا أو مزرعة أورضخ الامام له من الغنيمة فانه لاينى فيها نقله الجماعة عن الامام احمدوالله أعلم ويلحق بالمدفون حكما الوجود ظاهرا فى مكان جاهلى أو طريق غير مسلوك * (فصل) ويجوز اخراج زكاة العروض عرضا ويقوي على قول من يقول تجب الزكاة فى عين المال 5 (فصل) ويجزيه في الفطرة من قوت بلده مثل الارز وغيره ولو قدرعلى الاصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء ولا يجوز دفع زكاة الفطر الا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته لا فى الرقاب والمؤلفة وغير ذلك ويجوز دفعها الى فقير واحد وهو مذهب أحمد ولا يعتبر فى زكاة الفطر ملك نصاب بل تجب على من ملك صاعا فاضلا عن قوته يوم العيد وليلته وهو قول الجمهور واذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدى صدقة الفطر كما يطمم عياله يوم العيد وهو مذهب احمد ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيس فأداها فقد أحسن وقدر الفطر صاع من التر والشعير وأمامن البر فنصف وهو قول أبي حنيفة وقياس قول احمد فى بقية الكفارات (فصل) وما سماه الناس درهما وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الركاة فيمايبلغ ب مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه الى غير ذلك من الاحكام قل مافيه من الفضة أو كثر وكذلك ما سمى دينارا ونقل عن غير واحد من الصحابة انه قال زكاة الحلي عاريته ولهذا تنازع 1 أهل هذا القول هل ان نعيره لمن يستعيره اذا لم يكن فى ذلك ضرر عليها علي وجمين في منمب
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي