تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (59 يومين وتحديد المنع من نقل الركاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعى ويجوز قل الزكاة وما فى حكما لمصلعة ثرهية واذا اخذالسابى من أحد الشريكبن رجع الأخرذ منه على فريك بحصته ولواختلفا في قيمة المدفوع قال أبو العباس يتوجه قبول قول المعطى لأنه كالامين وان اخذ الساعى أكثر من الواجب ظلما بلا تأويل من أحد الشريكين ففى رجوعه على شريكه قولان أظهرهما الرجوع وكذلك في الظالم الشتركة التى يطلبها انولاة من الشركاء أو الظدمة من البلدان أو التجار أو الحجيج أو غيرهم * والكلف السلطأية على الانفس والدواب والاموال يلزمهم التزام العدل في ذلك كا يلزم فيما يؤخذ بحق فمن تغيب أوامتنع فاخذ من غيره حصته رجع الاخوذ منه على من ادى عنه في الاظهر ان لم يتبرع ولمن له الولاية على المال أن يصرف مما يخصه من الكلف كناظر الوتف والوصى والمضارب والوكيل ومن قام فيها بنية تقايل الظلم كالجاهد في سبيل الله ومن صودر على أداه مال واكره اقاربه أو جيرانه أو اصدقاؤه أو شركاؤه على ان يؤدوه عنه قلهم الرجوع عليه لانهم ظلموا من اجله ولاجل ماله والطالب مقصوده ماله لامالهم ومن لم يخلص مال غيره من التلف الا بما أدي عنه رجع فى اظهر قولي العلماء ولو اخذ الساعى فوق الواجب بتأويل أو اخذ القيمة فالصواب الاجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه وجعله أبو العباس فى موضع آثخر كالصلاة خلف التارك ركنا أو شرطا (1) (فصل) ورجح أبو العباس ان المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الارض هو الادخار لاغير لوجود المعنى المناسب لايجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فانه تقدير محض فالوزن فى معناء قال وكذلك العد كالجوز والزرع كالجوز المستنبت في دمشق ونحوها ولهذا تجب الزكاة عندنا فى السل وهو رطب ولا يوسق لكونه يبقى ويدخر ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار وانما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لاجل التائل المعتبر فيها وهو غير معتبر مهنا (2) وتسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه وهو قول عطاء بن أبي رباح لان الشارع اسقط فى الخرص زكاة الثلث أوالبع لاجل ما يخرج من الثرة بالا عراء والضيافة واطعام ابن السبيل وهو تبرع فيا يخرج عنه لمصاحته الى لا تحصل الابهما أولا باسقاط الركاة عنه ومايدبره الماء (1) يان الاسل قهرسر (2) ياش الامسل ندر سط

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٨٣