============================================================ (57) 1 ح .ا دتاب الزكاه لاتجب فى دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد ومغصوب ومسروق وضال ومادفته ونسيه أوجهل عند من هو ونو حصل في يده وهو رواية عن احمد واختارها وصححها طائقة من الصحابة وقول أبي حنيفة * الدين الذى له على أبيه قال أبو العباس الاشبه عندى أن يكون بمزلة المال الضال فيخرج على الروايتين ووجهه ظاهر فان الابن غير ممكن من المطالبة به فقد حيل بينه ويينه ولو قيل لاتلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابة لكان متوجها ودين الولد هل يمنع الزكاة من الاب لثبوته فى الذمة أم لا لتمكنه من اسقاطه خرجه أبو العباس على وجمين وجعل أصلهما الخلاف على ان قدرة المريض على استرجاع ملكه المنتقل عنه عينا أو غيره هل ينزل منزلة تبرعه في المرض أم لا * وتجب الزكاة فى جميع أجناس الاجرة القبوضة ولا يعتبر لها مضى حول وهو رواية عن احمد ومنقول عن ابن عباس ويصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح ولا يقال بعدم الصحة ونقله المروزى عن احمد لانه قد تحيط الزكاة بالربح فيختص رب المال بعمله لانا نقول لا يمتنع ذلك كما يختص بنفعه فى المساقاة اذا لم يشر ان الشجر وبركوب الفرس للجهاد اذا لم يغنموا وهل يعتبر فى وجوب الزكاة امكان الآداء فيه روايتان * ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة علي ذلك من الروايتين واخاره طاتقة من أحاب احد ولو كان المانع من الركاة ديون لم يتم وم القبامة بلكاثلان قونها أعظم ولا يحل الاحتيال لاسقاط الزكاة ولاغيرها من حقوق الله تعالى واذا كات الماشية سائمة أكثر الحول وجبت الزكاة فيها على الصحيح واذا تقل الزكاة الى المستحقين بالمصر الجامع مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور التى بارض مصر فالصحيح جواز ذلك فان سكان المصر انما يعانون من مزارعهم بخلاف النقل من اقليم مع حاجة أمل المنقول عنها وانما قال السلف جيران المال أحق بزكاته وكرهوا نقل الزكاة الي بلد السلطان وغيره ليكتقى كل ناحية بما عندهم من الزكاة ولهذا فى كتاب مماذ بن جبل من انتقل من مخلاف الى مخلاف فان صدقته وعشره فى بخلاف جيرانه والمخلاف عندهم كما يقال المعاملة وهو ما يكون فيه الوالى والقاضي وهو الذى يستخلف فيه ولى الامر جابيا يأخذ الزكاة من اغنيائهم فيردها على فقرائهم ولم يقيد ذلك بمسير
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي