============================================================ (52 لاعل للم والدن أن يدعو الصلاة عليه عقوبة ونكالا لا بنله تركه على اله عليه وسلم الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذى له وفاء ولا بد أن يصلى عليه بعض الناس وان كان منافقا كمن علم نفاقه لم يصل عليه ومن لم يعلم نفاقه صلى عليه ولا يجوز لاحد أن يترحم على من مات كافرا ومن مات مظهرا للفسق مع مافيه من الابمان كأهل الكبائر ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لامثاله عن مثل فعله كان حسنا ولو امتنع فى الظاهر ودعا له في الباطن ليجعع بين المصلحتين كان أولى من تفويت احداهما وترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب أما استحباب الترك فلا يدل على تحريم الفعل ويتبع الجنازة ولو لاجل أهله فقط احسانا اليهم لألفهم أو مكافاة أو غير ذلك روى أبو سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يبعث يوم القيامة فى ثيابه التى قبض فيها أخرجه ابن ماجه فى صحيحه وغيره وحمله أبو سعيد الخدرى على ان الثياب التى يموت فيها العبد هى مامات عليه من العمل سواء كان صالحا أو سيأ ورجح أبو العباس هذا بان الذى جاء في الحديث انه يعث على مامات عليه رواه أبو حاتم في صحيحه وقال الاحاديث الصحيحة تبيين انهم يحشرون عراة * ويستحب القيام للجنازة اذا مرت به وهو احدى الروايتين عن احمد واختيار ابن عقيل واذا كان مع الجنازة منكر وهو عاجز عن از الته تبعها على الصحيح وهو احدى الروايتين وانكر بحسبه ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا وضرب النساء بالدف مع الجنازة منكر منهى عنه ومن بني فى مقبرة المسلمين مايختص به فهو عاص وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم ويحرم الاسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها ويينها ويتعين ازالتها قان أبو العباس ولا أعلم فيه خلاقا بين العلماء المعروفين واذا لم يمكنه المشى الى المسجد الا على الجبانة فله ذلك ولا يترك المسجد ويستحب أن يدعو للميت عند القبر بعد الدفن واقفا قال احمد لا باس به قد فعله علي والاحنف وروى سعيد عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعو ولانه معتاد بدليل قوله تعالى في المنافقين ولاتقم على قبره وهذا هو المراد على ماذكره المفسرون وتلقين الميت بعد موته ليس بواجب باجماع المسلمين ولكن من الايمة من رخص فيه كالامام احمد وقد استحبه طائفة من اصحابه واصحاب الشافعى ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة كما يقوله من بقوله من اصحاب مالك وغيره فالا قوال فيه ثلاثة الاستحباب والكراهة والاباحة
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي