تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (47) اهل التواضع والمسكنة مع ارتفاع قيمته وسعره فان هذا من النفاق والتلبيس فهذان النوعان فيهما ارادة العلو فى الارض او الفساد والدار الآخرة للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا مع مافي ذلك من النفاق وايضا فالتقييد بهذه اللبسة بحيث يكره اللابس غيرها أو يكره ~~اصحابه ان لا يلبسوا غيرها هو ايضا منهى عنه وليس للانسان ان يطول القميص والسراويل وسائر اللباس اسفل من الكعبين (1) اباب صلاة الجمعت وتجب الجمعة على من افام في غير بناء كالخيام وبيوت الشعرونحوها وهو أخذ في قول الشافعى وحكى الازجى رواية عن احمد ليس علي اهل البادية جمعة لانهم ينتقلون فاسقطها عنهم وعال بانهم غير مستوطنين وقال ابو العباس فى موضع آخر يشترط مع اقامتهم في الخيام ونحوها ان يكونوا يزرعون كما يزرع اهل القرية ويحتمل ان تلزم الجمعة مسافراله القصرتبعا للمقيمين وتنعقد الجممة بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان وهو احدى الروايات عن احمد وقول طائفة من العلماء وقد يقال بوجوبها على الاربعين لانه لم يتبت وجوبها على من دونهم وتصح ممن دونهم لانه اتقال الى اعلى الفرضين كالمريض بخلاف المسافر فان فرضه ركعتان ولا يكقى فى الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت بل لابد من مسمى الخطبة عرفا ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود ويجب فى الخطبة ان يشهد ان محمدا عبده ورسوله واوجب ابو العباس في موضع اخر الشهادتين وتردد فى وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الخطبة وقال فى موضع اخرويحتمل وهو الاشبه ان تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها ولا تجب مفردة لقول عمروعلي الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى تصلي على نبيبك صلى الله عليه وسلم وتقدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس واما الامر بتقوى الله فالواجب امامعنى ذلك وهو الاشبه من أن يقال الواجب لفظ التقوي ومن اوجب لفظ التقوي فقد يحتج بانها جاءت بهذا اللفظ في قوله تعالى (ولقد وصينا الذين اوتوالكتاب من قبلكم وايا كم ان اتقوا الله) وليست كلة اجمع لا امر الله من كلمة التقوى قال الامام احمد فى قوله تعالى (واذا قرئ القرآن فاستمعوا (1) بياض بالاصل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٧١