تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (48) له وانصتوا اعلكم ترحمون) اجمع الناس انها نزلت فى الصلاة وقد قيل فى الخطبة والصحيح انها نزلت فى ذلك كله وظاهر كلام ابي العباس انها تدل على وجوب الاسماع وصرح باتها تدل على وجوب القراءة فى الخطبة لان كلمة اذا انما تقولها العرب فيما لا بد من وقوعه لافيما يحتمل الوقوع وعدمه لان اذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالبا والظرف للفعل لا بد ان يشتمل على الفعل والا لم يكن ظرفا والسنة فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه سرا كالدعاء أما رفع الصوت بها قدام بعض الخطباء فمكروه أو محرم اتفاقا الكن منهم من يقول يصلى عليه سرا ومنهم من يقول يسكت ودعاء الامام بعد صعوده لا أصل له ويكره للامام رفع يديه حال الدعاء فى الخطبة وهو أصح الوجهين لاصحابنا لان النبى صلى الله عليه وسلم انما كان يشير باصبعه اذا دعا وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقي على المنبر * ويقرأفى أولى فجر الجممة الم السجدة وفي الثانية هل أتى على الانسان ويكره مداومته عليهما وهو منصوص أحمد وغيره ويكره تحرى سجدة غيرها والسنة اكمال السجدة وهل اتى وصلاة الركعتين قبل الجمة حسنة مشروعة ولا يداوم عليها الا لمصلحة وبحرم تخطي رقاب الناس وقال ابو العباس في موضع آخر ليس لاحد ان يتخطي الناس ليدخل في الصف اذا لم يكان بين يديه فرجة لايوم الجمعة ولا غيره لان هذا من الظلم والتعدى لحدود الله تعالى واذا فرش مصلى ولم يجلس عليه ليس له ذلك ولغيره رفعه فى أظهر قولى العلماء واذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد وصلى ظهرا جاز الا للامام وهو مذهب آحمده وأما القصاص الذين يقومون على رؤس الناس ثم يسألون فهؤلاء منعهم من أعم الامور فانهم يكذبون ويتخطون الناس ويشغلون عما يشرع في الصلاة والقراءة والدعاء لاسيما ان قصوا وسألوا والامام يخطب فان هذا من المنكرات الشنيعة التى ينبغي ازالتها باتفاق الاثمة ويلبغي لولاة الامور أن يمنعوا من هذه المنكرات كلها فانهم متصدون للامر بالمعروف والنهي عن المنكر باب صلاةالعيدين وهى فرض عملى وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الامام احمد وقد يقال بوجوبها على النساء أدس ثرطا الاستبان وعد الجة وبدل السار وقبد والراة با رلا بستب منازنا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٧٢