تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (45) عبيد هى ثياب يؤتي بها من مصر فيها حرير فقد اتفقوا كلهم على انها ثياب فيها حرير وليست حريرامصمتا وهذا هو الملحم * والخزأخف من وجهين * أحدهما ان سداه من حرير والسدى أيسر من اللحمة وهو الذى بين ابن عباس جوازه بقوله فاما العلم والحرير والسدى لثوب فلا بأس به * والثاني أن الخزتخين والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو والخز اسم لثلاثة أشياء للوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الارنب واسم لمجموع الحرير والوبر واسم لردئ الحرير فالاول والثاني حلال والثالث حرام وجعل بعض أصحابنا المتآخرين الملحم والقسى والخز على الوجهين وجعل التحريم قول أبي بكر لانه حرم الملحم والقسي والاباحة قول ابن البناء لانه أباح الخزوهذا لا يصلح لان أبا بكر قال ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج وأما النسرس عن أحمد وددسا الاحاب فالامة الخزمون اللحم وقيره فمن زعما ن فالتنر املان فقد غلط * وأما لبس الرجال الحرير كالكلوبة والقبا فحرام على الرجال بالاتفاق على الاجناد وغيرهم لا ن تنازع العلماء فى لبسه عند القتال لغير ضرورة على قولين أظهرهما الاباحة وأما ان احتاج الى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع واما الباسه الصبيان الذين ب دون البلوغ ففيه روايتان اظهرهما التحريم هولبس الفضة اذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لاحد ان يحرم منه الا ماقام الدليل الشرعى على تحريمه فاذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلا على اباحة ذلك وما هو فى ءمناه وما هو اولى منه بالاباحة وما لم يكن كذلك يحتاج الى نظر فى تحليله وتحريمه وتباح المنطقة الفضة في اظهر قولي العلماء وكذلك التركاشي وغشاء القوس والنشاب والجوشن والقرقل والخودة وكذلك حلية المهماز الذى يحتاج اليه لركوب الخيل والكلاليب التى يحتاج اليها أولى بالاباحة من الخاتم فان الخاتم يتخذ للزينة وهذه لحاجة وهى متصلة بالسير ليست مفردة كالخاتم ولاحد للباح من ذلك وذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يحرم لباس الفضة على الرجال ولا على النساء وانما حرم على الرجال لبس الذهب والحرير وحرم آنية الذهب والفضة والرخصة فى اللباس أوسع من الآنية لان حاجتهم الى اللباس أشد وتنازع العلماء في يسير الذهب فى اللباس والسلاح على أربعة أقوال فى مذهب أحمد وغيره * أحدها لاتباح * والثاني تباح فى السيف خاصة * والثالث تباح فى السلاح وكان عثمان ابن حنيف في سيفه مسمار من ذهب هوالرابع وهو الاظهر انه يباح يسير الذهب فى اللباس

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٦٩