تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (43) ال باب صلاة أهل الاعذار متى عجز المريض عن الابماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الايماء بطرفه وهو مذهب أبي حنيفة وروابة عن أحمد ويكره اتمام الصلاة فى السفر قال أحمد لا يعجبنى ونقل عن أحمد اذا صلى أربعا أنه توقف فى الاجزاء وتوقفه عن القول بالاجزاء يقتضى انه يخرج على قولين فى مذهبه ولم يثبت ان أحدا من الصحابة كان يتم على عهد النبى صلى الله عليه وسلم في السفر سات وعد يد لاش ولليخة وعر بر بسد ذك بابس ثر سواء قل أو كثر ولا يتقدر عده وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغنى فيه وسواء كان مباحا أو محرما ونصره ابن عقيل فىي موضع وقاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعى وسواء نوى اقامة أكثر من أربعة أيام أولا وروي هذا عن جماعة من الصحابة وقرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي ان ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده بمدة فلهذا كان الماء تسمين طاهر اطهورا أو نجسا ولاحد لاقل الحيض وأكثره مالم تصر مستحاضة ولا لاقل سنه وأكثره ولا لاقل السفر أما خروجه الى بعض عمل أرضه وخروجه صلى الله عليه وسلم الى قباء فلا يسمى سفرا ولو كان بريدا ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر هذا مع قصر المدة فالمسافة القريبة فى المدة الطويلة سفر لا البعيدة في المدة القليلة ولاحد للدرهم والدينار فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصا أو مغشوشا قل غشه أو كثر لا درهما أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما ولا تأجيل في الدية وانه نص أحمد فيها لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يؤجلها وان رآى الامام تأجيلها فعل لان عمرأجلها فأيهما رأى الامام فعل والا فايجاب أحد الامرين لا يسوغ *والخلع فسخ مطلةا والكفارة فى كل ايمان المسلمين وفروع هذه القاعدة مذكورة فى هذا المختصر فى مظانها * ويوتر المسافر ويركع سنة الفجر ويسن تركه غيرهما والافضل له التطوع فى غير السنن الراتبة ونقله بعضهم اجماعاه والجمع يين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة لانه من رخص السفر من تقديم وتآخير وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عليه ه ويجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة فى الحمام مع جوازها فيه خوف 1 فوات الوقت ولخوف يحرج فى تركه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس انه سئل لما فعل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٦٧