============================================================ (41 لا يعلم عينها وكما قلنا فيمن شك فى انتقاض وضوئه فتوضأ وكذلك سائرصورالشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة أو غير ذلك بخلاف مالواعتقد عدم الوجوب وأداه بلية النفل وعكسه كما لو اعتقد الوجوب ثم تبين عدمه فان هذه خرج فبها خلاف فى الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة والمشكوك فيها هى في قصده واجبة والاعتقاد متردده والمأموم اذا لم يعلم بحدث الامام حتى قضيت الصلاة اعاد الامام وحده وهو مذهب أحمد وغيره * ويلزم الامام مراعاة المأموم ان تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره وليس له ان يزيد على القدر المشروع وينبغى ان يفعل غالبا ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا *والصلاة بالمسجد الحرام بمائة الف وبمسجذ المدينة بالف والصواب فى الاقصي بخمسمائة هو الجن ليسوا كالانس فى الحد والحقيقة لكنهم يشاراونهم في جنس التكليف بالامر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع بين العلماء وكان أبو العباس اذا أتى بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه فان انتهى وافاق المصروع أخذ عليه العهد ان لا يعود وان لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه على ان يفارقه والضرب فى الظاهر يقع على المصروع وانما يقع في الحقيقة على من صرعه ولهذا لا يتألم من ضربه ويصحوه ولا يقدم فى الامامة بالنسب وهو قول أبى حنيفة ومالك وأحمده ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولومع شرط الواتف بخلافه فلا يلتفت الى شرط يخالف شرط الله ورسوله واذا كان بين الامام والمأموم معاداة من جنس معاداة أهل الاهواء أو المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم بالصلاة جماعة لانها لاتتم الا بالايتلاف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لاتختلفوا فتختلف قلو بكم واذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه وان كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر ووصل الوترواذا اثتم من يرى القنوت بمن لايراه تبعه فى تركه* ولا تصح الصلاة خلف أهل الاهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن ازالتها بمن ليس عليه نجاسة ولو ترك الامام وكنا يعتقده المآموم ولا يعتقده الامام صحت صلاته خلفه وهو احدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك واختيار المقدسى وقال أبو العباس في موضع آخر لو فعل الامام ماهو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد وقال في موضع آخر ان الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا (م - - اختيارات)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي