تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (39 ونص الامام احمدوأثمة الصحابة على كراهة صلاة التسبيح ولم يستحبها امام واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر فأما ابو حنيفة والشافعي ومالك فلم يستحبوها بالكاية وقال الشيخ ابو محمد المقدسى لا بأس بها فان الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر كذا قال ابو العباس يعمل بالخبر الضعيف يعنى ان النفس ترجو ذلك الثواب أو ذلك العقاب ومثله الترغيب والترهيب بالاسر ائيليات والمامات ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شر عي لا الاستحباب ولاغيره لكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بادلة الشرع فانه ينفع ولا يضر واعتقاد موجيه من قدر الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعى وقال ايضا فى التيمم بضربتين يعمل بالخبر الوارد فيه ولو كان ضعيفا وكذا من يشرع فى عمل قد علم انه مشروع فى الجملة فاذا رغب في بعض أنواعه بخبر ضعيف عمل به أما اثبات سنة فلا وكل من عبد عبادة تعى عنها ولم يعلم بالنمي لكن هى من جنس المامور به مثل الصلاة وقت النهى وصوم العيد أثيب على ذلك (فصل) ولا نهى عند طلوع الشمس الى زوالها يوم الجمعة وهو قول الشافعى وتقضى السنن الراتبة ويفعل ماله سبب فى أوقات النهى وهو احدى الروايتين عن أحمد واختيارجماعة من أصحابنا وغيرهم ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهى فى أمر يفوت بالتاخير الى وقت الاباحة ويستحب ان يصلى ركعتين عقب الوضوه ولو كان وقت النهى وقاله الشافعية اباب صلاة الجماعت في حديث أبي هريرة وأبى سعيد تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة وفي حديث ابن عمر بسبع وعشرين درجة والثلاثة فى الصحيح وقد جمع ينهما بان حديث الخمس والعشرين ذكرفيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث السبعة والشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة فصار المجموع سبعا وعشر بن ومن كانت مادته الصلاة في جماعة والصلاة قاثماثم ترك ذلك لمرض اوسفر ت:.

فانه يكنب له ما كان بعمل وهر صحيح مقيم وكذلك من تطرع على الراحلة وقد كان يتطوع ~~ف الحضر فانه يكنب له ما كان يسل في الاقامة واما من لم تكن عادنه الصلاة فى جماعة ولا]

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٦٣