============================================================ (27) احمد فى المسند وكذلك الزكاة وبقية الاعمال * واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاونها رآ أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله والعبادة فى غيره تعدل الجهماد للاخبار الصحيحة المشهورة وقد رواها احمد وغيره * والعل بالقوس والرمح أفضل من الرباط في التنر وفى غيره نظيرها ومن (1) طلب العلم أو فعل غيره مما هو آجر فى نفسه لما فيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما بل قد يتاب بانواع من القواب اما زيادة فيها وفى أمتالها فتنم بذلك واما بغير ذلك * وتعلم العلم وتعايمه يدخل بعضه فى الجماد وانه من أنواع الجهاد من جهة انه من فروض الكفايات * وأشد الناس عذابا يوم لقيامة عالم لم يفمه ال بعلده قذيه من جنس ذنب اليهوده والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول بان أفضل ما تطوع به الجهاد وذلك لمن أراد أن يفعله تطوعا باعتبار أنه ليس بقرض عين عليه بحيث ان الفرض قد سقط عنه واذا باشره وقد سقط الفرض عنه فهل يقع فرضا أو نفلا على وجهين كالوجهين فى صلاة الجنازة اذا اعادها بعد أن صلاها غيره وانبنى على الوجهين في صلاة الجنازة جواز فعلها بعد الفجر والعصر مرة ثانية والصحيح أن ذلك يقع فرضا وانه يجوز فعلها بعد الفجر والعصروان كان ابتداء الدخول فى ذلك تطر ها كانى التطوع الذي يازم بالشروع فانه كان فلا ثم يصير اغمايه فرضا * والطوافى بالبيت أفضل من الصلاة فيه وهو قول العلماء والذكر بقلب افضل من القرآن بلا قاب * وقال أبو العباس فى رده على الرافضى بعد أن ذكر تفضيل احمد للجهماد والشافعى للصلاة وأبى حنيفة ومالك للعلم والتحقيق انه لا بد لكل من الآخرين وقد يكون كل واحد افضل فى سال كفعل النبى صلى الله عليه وسلم وخلقائه بحسب المصلحة والحاجة ويوافق هذا قول ابراهيم بن جعفر لاحمد الرجل يبلغنى عنه صلاح فاذهب فاصلي خلفه قال قال لى احمد انظر الى ما هو أصلح لقلبك فافعله * وقال الامام احمد معرفة الحديث والفقه أعجب الى من حفظه * ويجب الوتر على من يتهجد بالليل وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقا ويخير فى الوتر بين فصله ووصله وفى دعائه بين فعسله وتركه والوتر لا يقضى اذا فات لفوات المقصود منه بفوات وقه وهو احدى الروايتين عن احمد ولا يقنت فى غير الوتر الا ان تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت اكل بعد فى ميى الصلوات لكه فى النبر والترب آكد بهما باسب ل الالة وال) (1) قوله ومن طاب العلم الح كذا بالامل فليعرر
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي