تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وبعض الملوك فلا يجوز بل لا يجوز الانحناء كالركوع ايضا اما اذا اكره على ذلك بحيث انه لولم يفعله يحصل له ضرر فلا بأس واما ان فعل لنيل الرياسة والمال خرام باب سجون السهو يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور ومن شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه وهو رواية عن احمد وهو مذهب علي بن أبى طالب وابن مسعود وغيرهما وعلى هذا عامة أمور الشرع ويقال مثله فى الطواف والسعي ورمى الجمار وغير ذلك واظهر الاقوال وهو رواية عن أحمد فرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين فاذا كان السجود لنقص كان قبل السلام لانه جابر ليتم الصلاة به وان كان لزيادة كان بعد السلام لانه ارغام الشيطان لثلا يجمع بين زيادتين في الصلاة وكذلك اذا شك وتحرى فانه يتم صلاته وانما السجدنان ارغام للشيطان فتكونان بعده * وكذلك اذا سلم وقد يقى عليه بعض صلاتهثم اكملها فقد أنمها والسلام فيها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام ترغيما للشيطان وأما اذا شك ولم بين له الراجح فيعمل هنا على اليقين فاما أن يكون صلى خمسا أو اربعا فان كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ايكون كأنه صلى ستا لا خمسا وهذا انما يكون قبل السلام فهذا القول الذى بصر ناه تستعمل فيه جميع الاحاديث الواردة فى ذلك وما شرع قبل السلام يجب فعله قبل السلام وما شرع بعد السلام لا يفعل الا بعده وجوبا وهذا أحد القواين في مذهب احمد وغيره وعليه يدل كلام احمد وغيره من الائمة وهل يتشهد ويسلم اذا سجد بعد السلام فيسه ثلاثة أقوال ثالنها المختار يسلم ولا يتشهد وهو قول ابن سيرين ووجه في مذهب احمد والاحاديث الصحيحة تدل على ذلك * والتكبير لسجود السهو تابت في الصحيحين عن النبى صلي الله عليه وسلم وهو قول عامة أهل العلم وان نسي سجود السهو سجد ولو طال الفصل أو تكلم أو خرج من المسجد وهو رواية عن احمد بابصلاة التطوع والتطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن المصلي أنمها وفيه حديث مرفوع رواء

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٦٠