============================================================ (34 وقف الاستخراج والصرف فلمسائل الاجتهاد واما ما لا يسوغ فيه اجتهاد من الاخذ والاعطاء فلا يعاونون لكن اذا كان المصروف اليه مستحقا بمقدار المأخوذ جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه كالمال المجهول مالكه اذا وجب صرفه فان امتنعوا من اعادته الى مستحقه فهل الاولى اقراره بايدى الظلمة أو السعى فى صرفه فى مصالح أصحابه والمسلمين اذا كان الساعى فى ذلك من يكره اصل اخذه ولم يعن على اخذه بل سعى فى منع اخذه فهذه مسئلة حسنة ينبغى التفطن لها والا دخل الانسان فى فعل المحرمات أو فى ترك الواجبات فان الاعانة على الظلم من فعل المحرمات واذا لم غمكن الواجبات الا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات واذا لم يمكن الا اقراره بيد الظالم أو صرفه فى المصالح كان النهى عن صرفه فى المصالح اعانة على زيادة الظلم التى هى اقراره بيد الظالم فكما يجب از الة الظلم يجب تقليله عند العجز عن ازالته بالكلية فهذا أصل عظيم والله اعلم واصل آخر وهو أن الشبهات ينبغى صرفها في الابعد عن المنفعة فالابعد كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فى كسب الحجام بان يطعمه الرقيق والناضح فالاقرب ما دخل في الطعام والشراب وتحوه ثم ما ولى الظاهر من اللباس ثم ما ستر مع الانفصال من البناء ثم ما عرض من الركوب ونحوه فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق وكذلك اصحابنا يفملون (19) (مسئلة) فى قوم ارسلوا قوما في مصالح لهم ويعطونهم نفقة فهل يحل لهم أكل ذلك واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم (الجواب) اذا اعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك وعليهم تمام نفقتهم ما داموا ااباب اللقطتوغيرنيلك (20) (مسئلة) في رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وينه سرا اياما ولها عنده مدة سنين فما الحكم فيها (الجواب) الحمد لله لا يحل له مثل هذا التعريف بل عليه ان يعرفها تعريفا ظاهرا لكن على وجه محمل بان يقول من ضاع له نفقة اونحو ذلك والله اعلم (21) (مسيلة) فى حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس واخذواقاشهم
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي