تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (24) العالية وحال ارتفاع العبد وحيث يقصد الاعلان كالتكبير فى الاذان والاعياد واذا علا شرفا واذا رقى الصفا والمروة واذا ركب دابة والتسبيح فى الاما كن المنخفضة كما فى النن عن جابر كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فاذا علونا كبرنا واذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على .

ذلك وفى نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود دليل على ان القران أشرف الكلام اذهو كلام الله وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد فمن الادب منع كلام الله ان لا يقرأ فى هاتين الحالتين والانتظار أولى ال باب مايبطل الصلاةومايكره فها ر ايه وظاهر كلام أبي العباس ترجيح عدم الا بطال والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء والتاوه والانين الذي يمان دفعه فهذه الاشياء كالنفخ فالاولى ان لاتبطل فان النفخ أشبه بالكلام من هذه والاظهر ان الصلاة تبطل بالقهقهة اذا كان فيها اصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة فابطلت لذلك لا لكونها كلاماه و يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الاسودوابهيم وهو مذهب احمدرحمه الله * والمشهور عن الائمة اذا غلب الوسواس على اكثر الصلاة انها لا تبطل ويسقط الفرض بذلك وقال ابن حامد والغزالى فى الاحياء وتبعه ابن الجوزى تبطل وعلى الاول لا يثاب الا على ماعلمه بقلبه فلا يكفر من سيآته الا بقدره فالباقي يحتاج الى تكفير فاذا ترك واجبا استحق العقوبة فاذا كان له تطوع سد مسده فكمل ثوابه وهذا الكلام في المؤمن الذي بقصد العبادة لله بقلبه مع الوسواس واما المنافق الذى لا يصلي الارياء وسمعة فهذا عمله حابط لا يحصل به ثواب ~~ولا يرتفع به عقاب وابن حامد ونحوه سدد ببن النوعين فان كليهما انما تسقط عنه الصلاة الفتل في الدنيا من غير أن تبرأ ذمته ولا ترفع عنه عقوبة الآخرة والتسوية بين المؤمن والمنافق في الصلاة خطأه ولا بأس بالسلام على المصلي ان كان يحسن الرد بالاشارة وقاله طائفة من العلماء ولا يثاب على عمل مشوب اجماعا ومن صلي لله ثم حسنها واكماها للناس اثيب على ما اخلصه لله لا على ماعمله للناس ولا يظلم ربك احدا * ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٥٨