تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (28) الى جزه منها أو ان يستقبل جميعها و الله أعلم وقال ابن حامد بن عقيل فى الواضح وأبو المعالى لوصلي الى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح صلاته لانه فى المشاهدة والعيان ليس من الكمبة البيت الحرام وانما وردت الاحاديث بانه كان من البيت فعمل بتلك الاحاديث فى وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة احتياطا للمبادتين وقال القاضي في التعليق يجوز التوجه اليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه الى حائط الكعبة قال أبو العباس وهذا قياس المذهب لانه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزيير ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر فقال لا يصلي فى الحجر الحجر من البيت قال أبو العباس والحجر جميعه ليس من البيت وانما الداخل في حدود البيت ستة اذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصحصلاته ألبتة باب النية والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة ويحرم خروجه لشكه فى النية للعلم بانه ما دخل الا بالنية ولو احرم منفردا ثم نوى الامامة صحت صلاته فرضا ونفلا وهو رواية عن أحمد اختارها ابو محمد المقدسي وغيره ولو سمى اماما أو جنازة فاخطأ صحت صلاته ان كان قصده خلف من حضر والا فلا ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس انما يصلون هكذا وقد يفسر بانبساط آخر النية على اجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع اوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لانه يقتضى عزوب كمال النية عن اول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة وقديفسر بحضور جميع النية الواجبة وقد يفسر بجميع النية مع جميع اجزاء التكبير وهذا قد نوزع فى امكانه فضلاعن وجوبه ولو قيل بامكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج وايضا فما يبطل هذا والذى قبله ان المكبر ينبغي له ان يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوى ولان النية من الشروط والشرط يتقدم العبادة ويستمر 3 ركرما:

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٥٢