تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (3) الباب لكان متوجها ويستحب (1) اذا اخر المؤذن في الاذان أن لا يقوم اذ في ذلك تشبه بالسلطان 19[ قال احمد لا يقوم اول مايبدى أو يصير 6 اباب سترالعورة اختلفت عبارة اصحابنا في وجه الحرة فى الصلاة فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة وانما رخص فى كشفه في الصلاة للحاجة والتحقيق انه ليس بعورة فى الصلاة وهو عورة في باب النظر اذا لم يجز النظر اليه ولا يختلف المذهب فى ان مابين السرة والركبة من الامة عورة وقد حكى جماعة من اصحابنا ان عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما وكلام احمد ابعد شيء عن هذا القول 3 ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المغصوب هذا اذا كانت الصلاة فرضا وهو اصح الروايتين عن احمد وان كانت نفلا فقال الآمدى لا تصح رواية واحدة وقال آبو العباس اكثر اصحابنا اطلقوا الخلاف وهو الصواب لان منشأ القول بالصحة ان جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من وجه وينبغي ان يكون الذي يجر ثوبه خيلاء فى الصلاة على هذا الخلاف لان المذهب انه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير قلت لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجرى على هذا الخلاف وقد اشار اليه صاحب المستوعب والله اعلم ولوكان المصلي جاهلا بالمكان والثوب انه حرام فلا اعادة عليه سواء قلنا ان الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد لان عدم عله بالنجاسة لا يمنع العين ان تكون نجسة وكذا اذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة وأما المحبوس فى مكان غصب فينبغى ان لانجب عليه الاعادة اذا صلى فيه قولا واحدا لان لبشه فيه ليس بمحرم * ومن اصحابنا من يجعل فيمن لم يجد الا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد الا الثوب النجس وعلى هذا فمن لم يمكنه ان يصلى الا ف للرخ انعب فيه الروايان واول وكذلاك على مكر هال ون بلكان الجن والنعب بحيث يخاف ضررا من الخروج فى نفسه أو ماله ينبغي ان يكون كالمحبوس وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة فى ملك غيره بغير اذنه اذا لم يكن محوطا عليه وجهين وان المذهب الصحة يؤبده انه يدخله ويأ كل ثمره فلان يدخله بلا أ كل ولا اذى اولي واجزى والمقبوض بعقد فاسد من

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٤٧