تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (19) وانما تكون الوسطي اذا كان الفجر الاول ومن زهم ان وقت العشاء بقدر حصة الفجر فى الشتاء وفى الصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس وجمهور العطلماء يرون تقدم الصلاة افضل الا اذا كان في التأخير مصلحة راجعة مثل المتيمم يؤخر ليصلى آخر الوقت بوضوه والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة ونحوذلك * ويععل بقول المؤذن في دخول الوقت مع امكان العلم بالوقت وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وكما شهدت له النصوص حلا فا لبعض اصحابنا * ومن دخل عليه الوتت ثم طرأمانع من جنون أوحيض لاقضاء الاان يتضايق الوقت عن فعلم اثم يوجد المانع وهو قول مالك وزفر رواه زفرعن أبى حنيفة ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته ان ادرك فيها قدرركعة والافلا وهو قول الليث وقول الشافعي ومقالة في مذهب أحمد * ولا تسقط الصلاة بحج ولا تضعيف فى المساجد الثلاثة ولاغير ذلك اجماعا وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل ياثر من التطوع وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف كابى عبد الرحمن صاحب الشافعى وداود واتباعه وليس فى الادلة ما يخالف هذابل يوافقه وأمره عليه السلام المجامع بالقضاء ضعيف لعدول البخارى ومسلم عنه وقال آبو الخطاب ~~في الانتصاو اذامات فى اثناء وقت الصلاة قال بعض الحنفية لا يكون عاصيا بالاجماع وقال ابو الخطاب يحتمل عصيانه لانه انما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما يجوز له التآخير فى قضاء رمضان وقضاء الصلاة والنذر والكفارة وكل ذلك بشرط سلامة العاقبة وان قلنا لا يعصي وهو الصحيح فلان ما وجب وجوبا موسعا لا يعصي من أخره الى آخر الوقت اذا مات كالمسائل التى ذكر ناها قال أبو العباس أما قضاء الصلاة والنذر والكفارة فعندنا على الفور وقد قيل انه على التراخي فلاتناظر المسألة وانما نظيرها قضاء رمصان فانه وقت موسع والمذهب هناك آنه اذا مات بعد استطاعة القضاة أطمم عنه والمشهور فى الصلاة لا يعصى فيتوجه التخريج فيهما كما اقتضاه كلامه وقال أبو الخطاب اتفق على الايجاب الموسع في القضاء والحج والكفارة والزكاة والدين المؤجل وهذا غلط فان فيه ما هو مضيق وماهو على التراخى * ويجب قضاء الفوائت على الفور وهو مذهب احمد وغيره * والنائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع لكن تنازع العلماء هل وجبت في ذمته بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها اذا استيقظ أو يقال لم نجب في ذمته لكن انعقد سبب وجوبها على قولين وجمهور العلماء على أنها قضاء ومنهم من يقول هي أداء والنزاعان

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٤٣