============================================================ (18) عقله بمحرم وفى الفتاوي المصرية يلزمه بلا نزاع * ومن كفر بترك الصلاة الاصوب انه يصير مسلما بفعلها من غير اعادة الشهادتين لان كفره بالا متناع كا بليس وتارك الزكاة كمذلك وفرضها متأخروا الفقهاء * مسألة يمتنع وقوعها وهى ان الرجل اذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعى اليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين وهذا الفرض باطل اذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط * ومن ترك الصلاة فينبغي الاشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغى السلام عليه ولا اجابة دعوته والمحافظ على الصلاة أقرب الى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل * ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير الجمع وأما المسافر العادم للماء اذا علم انه يجد الماء بعدالوقت لا يجوز له التأخير الى ما بعد الوقت بل يصلى بالتيعم في الوقت بلانزاع وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة اذا علم بعد الوقت انه يمكنه أن يصلي باتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلى في الوقت بحسب امكانه وأما قول بعض أصحابنا لا يجوز تآخيرها عن وقتها الالناوجمعهما أو مشتغل بشرطها فهذا لم يقله أحد قبله من الاصحاب بل ولامن سائر طوائف المسلمين الا أن يكون بعض أصحاب الشافعى فهذا لاشك ولا ريب انه ليس علي عمومه وانما أراد صورا معروفة كما اذا أمكن الواصل الى البير أن يضع حبلا يستقى به ولا يفرغ الابعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ الابعد لوقت ونحوهذه الصورومع ت هذا فالذى قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن احمد وأصحابه وجماهير العلماء ومااظنه يوافقه الابعض اصحاب الشافعى ويؤيد ما ذكرناه أيضا ان العريان لو امكنه ان يذهب الى قرية يشترى منها ثوبا ولا يصلى الابعد الوقت لا يجوز له التأخسير بلا نزاع وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الاخير اذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله وكذلك المستحاضة اذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجزلها التأخير بل تصلى في الوقت بحسب حالها .
باب اطواقيت بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي فى بعض كتبه وغيرهما بالظمرومنهم من بدأبالفجر كابن أبى موسى وأبي الخطاب والقاضي فى موضع وهذا اجود لان الصلاة الوسطي هى العصر