تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (17 أنه رجع اليه * ويجوز التداوى لحصول الحيض الا في رمضان لئلا تفطر وقاله أبو يعلى الصغير والاحوط ان المرأة لا تستعمل دواء بمنع تفوق المنى في بجارى الحبل والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب الصلاة ح.

وقد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الاسماء المنقولة عن مسماها في اللغة آو انها باقية على ما كانت عليه فى اللفة او انها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف فعي بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة على ثلاثة أتوال وانتحقيق ان الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لامطلفة كما تستعمل نظائرها كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فذ كر بينا خاصا فلم يكن افظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست ممائلة لصلاتنا في الاوقات والهيثات * ولا تلزم الشرائع الا بعد العلم وهو آحد الوجهين فى مذهب أحمد فعلى هذالا تلزم الصلاة حربيا اسلم فى ان دار الحرب ولا يعلم وجوبها والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيم لعدم الماء لظنه عدم الصحة أولم يزك أوا كل حتى تيين الخيط الابيض من الخيط الاسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة والاصح لا قضاء ولا ائم اذا لم تقصد اتفاقا للعفو عن الخطاء والنسيان ومن عقد عقدا فاسدا مختلفا فيه باجتهاد أو تقليد واتصل به القبض لم يؤمر برده وان كان مخالفا للنص وكذلك النكاح اذا بان له خطا الاجتهاد أو التقليد وقد انقضى المفسد لم يفارق وان كان المفسد قائما فارقها * بقى النظر فيمن ترك الواجب وفعل المحرم لا باعنقاد ولا بجهل يبذر فيه ولكن جهلا واعر اضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو من سماع ايجاب هسذا وتحريم هذا ولم يلنزمه اعراضا لاكفرا بالرسالة فان هذا ترك الاعتة ادالواجب بغير عذر شرعى ما ترك الكافر الاسلام فهل ياكون حال هذا اذا تاب فاقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزاما بمنزلة الكافر اذا أسلم لان التوبة تجب ما قبلها كالاسلام وأما على القول الذي جزمنا بصحته فهذا فيه نظر وقد يقال ايس هذا بأسوا حالا من الكافر المعاند والتوبة والاسلام يهدمان ما قباهما * ولا تازم الصلاة صبيا ولو بلغ عشرا وقاله جمهور العلماء وثواب عبادة الصبى له قلت وذكره الشيخ أبو محمد المقدسى فى غير موضع والله أعلم * ولا يجب قضاء الصلاة على من زال (م - 3 اختيارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٤١