============================================================ واذا أكلت الهرة فارة ونحوها فاذا طال الفصل طهر فمها بريقها لاجل الحاجة وهذا أقوى الاقوال واختاره طائفة من أصحاب احمد وأبى حنيفة وكذلك أفواه الاطفال والبهائم والله تعالى أعلم باب الحيض ويحرم وطء الحائض فان وطىء في الفرج فعليه دينار كفارة ويعتبر ان يكون مضروبا واذا تكرر من الزوج الوطء فى الفرج ولم ينزجر فرق بينهما كما قلنا فيما اذا وطئها فى الدبر ولم ينزجر * ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة ولا فدية عليها وهو خلاف مايقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية ولا يأمرها بالاقدام عليه واحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك فى رواية الا انهما لا يقيدانه بحال الضرورة وان طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها * ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب وهو مذهب مالك وحكى رواية عن احمد وان ظنت نسيانه وجب واذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تفتسل ان كانت قادرة على الاغتسال والا تيممت وهو مذهب احمد والشافعى * ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل مااستقر عادة للعرأة فهو حيض وان نقص عن يوم أو زادعلى الخمسة أو السبعة عشر ولا حد لأ قل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأ قل الطهريين الحيضتين * والمبتدأة تحسب مانراه من الدم مالم تصر مستعاضة وكذلك المنتقلة اذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم انها استحاضة باستمرار الدم * والمستحاضة ترد الى عادتهائم الى تمييزها ثم الى غالب عادات النساء كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الامام احمد بالسنن الثلاث فقال الحيض يدور على ثلاثة احاديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة وحديث حمنة واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة وفي رواية عنه وحديث ام سلمة فكان يفى حديث ام حبيبة والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت اليها قاله احمد وغيره لقول أم عطية كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا * ولا حد لاتل النفاس ولا لأ كثره ولو زاد على الاربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس ولكن ان اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالاربمون منتهى الفالب *والحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي وحكاه البيهقى رواية عن احمد بل حكى
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي