تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (13) الوضوء بتيعم بدعة ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العطلماء خلافا لما تقل عن احمده ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل مايشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة على مايجزئ وفي الفتاوي المصرية على أصح القولين وهو قول الجمهور * واذا صلى قرأ القراءة الواجبة قلت والذى ذكره جده وغيره أن من عدم الماء والتراب لا يتفل ولا يزيد فى القراءة على ما يجزئ والله أعلم * والتيم يرفع الحدث وهو مذهب أبى حنيفة ورواية احمد واختارها آبو بكر محمد الجوزى وفى الفتاوى المصرية التيم لوقت كل صلاة الى أن يدخل وقت الصلاة الاخرى كمذهب مالك واحمد في المشهور عنه وهو أعدل الاقوال * ولو بذل ماء للاولى من حي وميت فالميت أولى ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب الشافعى واختيار أبي البركات (قال أبو العباس) وهذه المسألة فى الماء المشترك أيضا وهو ظاهر مانقل عن احمد لا نه آولى من التشقيص *واذا كان على وضوه وهو حاقن يحدث ثم يتيمم اذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن .11211 .

ال باب ازالة النجاسة واختلف كلام أبى العباس فى نجاسة الكاب ولكن الذى تقل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن احمد واختاره أبو بكر عبد العزيز * والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهى حية بل اذا كان ينفصل عن الغزال فى حياته فهو بمنزلة الولد والبيض واللين والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان * ولا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب احمد والشافعى وأصح القولين فى مسذهب مالك وخصه فى شرح العمدة بالمسلم وقاله جده في شرح الهداية * وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية * واذا تنجس مايضره الفسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك اجزأ مسحه في أظهر قولى العلماء وأصله الخلاف فى ازالة النجاسة كافساد الماء المحتاج اليه كما ينهي عن ذبح الخيل التى يجاهد عليها والابل التى يحج عليها والبقر التى يحرث عليها ونحو ذلك لما فى ذلك من الحاجة اليها وتطهر الاجسام الصقيلة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٣٧