تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 12) وثلث عراقية سواء صاع الطعام والماء وهو قول جمهور العطلماء خلا فالأ بى حنيفة وذهبت طائفة من العلماء كابن قتيبة والقاضى ابي يعلى فى تعليقه وأبى البركات أن صاع الطعام خمسة ارطال وثلث وصاع الماء ثمانية ارطال عراقية والوضوء ربع ذلك الته باب التيمم ز ويجوز التيمم بغير التراب من اجزاء الارض اذا لم يجد ترابا وهو رواية ويلزمه قبول الماء فرضا وكذا ثمنه اذا كان له ماء يوفيه ولا يكره لعادمه وطه زوجته ومن أبيح له التيم فله أن يصلى به أول الوقت ولو علم وجوده آخر الوقت وفيه أفضلية وقال غير واحد من الطلماء ومسع الجرح بالمله أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيم ونقله الميموني عن احمد ويجوز التيم ا.

لمن يصلى التطوع بالليل وان كان فى البلد ولا يؤخر ورده الى النهار * ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن احمد واسحاق والحق به من خاف فوات العيد * وقال آبو بكر عبد العزيز والاوزاعي بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجدولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لاشهر الروايتين عن احمد رحمه الله تعالى ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل الى التيمم كما قاله جمهور العلماء * ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف ان اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى ولو خرج الوقت وكذا من اسيها بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له آن يفوت وقت الصلاة بل يتيمم ويصلي * .2 ومن امكنه الذهاب الى الحمام لكن لا يمكنه الخروج منه الا بعد خروج الوقت كالغلام والمرأة التى معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تفسلهم ونحو ذلك فالاظهر بقيم ويصلى خارج الحمام لان الصلاة في الحمام وبعد الوقت منهي عنها * وتصلى المرأة بالتيمم عن الجنابة اذا كان يشق عليها تكرار النزول الى الحمام ولاتقدر على الاغتسال في البيت وكل من صلي في الوتت كما أمر بحسب الامكان فلا اعادة عليه وسواء كان العذر نادرا أو معتادا قاله أكسثر العلماء * وصفة التيم أن يضرب بيديه الارض بمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن ياسر الذى في ..

الصحيح * والجريح اذا كان حدثا حدثا آصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من ت منهب احمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة * والفصل بين ابعاض

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٣٦