تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (11 اذا احدث اعاده لمبيته على الطهارة وظاهر كلام اصحابنا لا يعيده لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط * ويحرم على الجنب اللبث في المسجد الا اذا توضأ * ولا تدخل الملائكة بيتافيه جنب الا اذا توضا * واذا نوى الجنب الحدثين الاصغر والاكبر ارتفعا قاله الازجى * ولا يستحب تكرار الفسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد * ويكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا وعليه أكثر النصوص ونهيه عليه السلام عن الاغتسال فى الماء بعد البول فهذا ان صح فو كنهيه عن البول فى المستحم * ويجوز التطهير في الحياض التي في الحامات سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كان الابوب يصب فيها أولم يكن وسواء كان ناتثا أو لم يكن ومن اعتقد غسله من الحوض الفائض مسطرا أو دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق التعزير الذي يردعه وامثاله أن يشرعوا فى الدين مالم يأذن به الله * ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة وهو أصح القولين فى مذهب احمد (قال أبو العباس) في تقسيمه ت للحمام بعد ذكر من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا للنزاع الاقسام أربعة يحتاج اليها ولا محظور فلا ريب في جوازه ولا محظور ولا حاجة فلا ريب في جواز بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهمد علي رضي الله عنه واقروها واحمد لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور وفى زمن الصحابة كان الناس اتقى لله وارعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور فلم يكن مكروها اذذاك للحاجة ولا محظور غالبا فالحاجات منها ما هو واجب كفسل الجنابة والحيض والنفاس ومنها ما هو مؤكد قد نوزع في وجوبه كفسل الجممة والفسل فى البلاد الباردة ولا يمان الا في حمام وان اغتسل من غيره خيف عليه التلف ولا يجوز الانتقال الى التيم مع القدرة عليه بالماء في الحام وهل يبقى مكروها عند الحاجة الى استعماله ~~فى طهارة مستحبة هذا محل تردد فاذا تبين ذلك فقد يقال بناء الحمام واجب حيث يحتاج اليه لاداء الواجب العام وأما اذا اشتمل على محظور مع امكان الاستغناء كما فى حمامات الحجاز فى الازمان المتأخرة فهذا عل نص احمد وبحث بن عمر وقد يقال عنه انما يكره بناؤها ابتداء فاما اذا بنلها غيرنا فلا نأمر بهدمها لما فى ذلك من الفساد وكلام احمد انما هو في البناء لا فى الابقاء والاستدامة أقوى من الابتداء واذا انتفت الحاجة انتفت الاباحة كحرارة البلد وكذا اذا كان فى البلد حمامات تكفيهم كره الاحداث * ويتوضا بالمد ويغتسل بالصاع والاظهران الصاع خمسة ارطال

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٣٥