تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (8) مخصص وهو قول طائفة هو أمر زائد على ما في الكتاب وطائفة بيان لما فى الكتاب * ومال اليه أبو العباس وجعيع ما يدعى من السنة انه ناسخ للقرآن غلط أما احاديث المسج فهى تبين ا: المراد بالقرآن اذ ليس فيه أن لا بس الخف يجب عليه غسل الرجلين وانما فيه أن من قام الى الصلاة يفسل وهذا عام لكل قائم الى الصلاة لكن ليس عاما لاحواله بل هو مطاق فى ذلك مسكوت عنه * قال أبو عمر بن عبدالبر معاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بل يبين مراده به وطائفة قالت كالشافعى وابن القصار ومال اليه ابو العباس ايضاان الآية قرئت ..

بالخفض والنصب فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين فيكون الفرآن كا يتين وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء ثلاث روايات عن احمد والافضل في حق كل آحد بحسب قدمه فللا بس الخف ان يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداه به صلى الله عليه وسلم واصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان صلى الله عليه وسلم يفسل قدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسح اذا كان لا بس الخفين ويجوز المسح على لنت فى أحد اوجين كه ان نيم رنر. رعل النذ الفرق اام أسته ايا التح به مكن وهو قديم الشافعى واختيار ابى البركات وغيره من اللماء وعلى القدم واملها التى يشق نزها الا يد أورجل كما جامت به الآتار والأكتفاء باكثر القدم هنا والظاهر منها غسلا ومسحا أو لى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت وذكر في موضع آخر ان الرجل لها ثلاث أحوال الكشف له الفسل وهو أعلى المراتب والستر المسح وحالة متوسطة وهى في النعل فلاهي مما يجوز المسح ولا هى بارزة فيجب الفسل فاعطيت حالة متوسطه وهو الرش وعيث اطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها فى المسند من حديث اوس بن اوس ورواه بن حبان والبيهقى من حديث ابن ~~عباس ومنصوص احمد المسح على الجوربين مالم يخلع التعلين فاذا أجاز عليهما فالزربول الذى لا يثبت الا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين ومالبسه من فرو أو قطن وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه واما اشتراط الثات بنفسه فلا أصل له في كلام احمد وانما المنصوص عنه ماذكرناه وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت فى الساق ولم يسترسل عند المشى ولا يعتبر موالاة المشى فيه كما ذكره أبوعبد الله

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٣٢