تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (9 ابن تيمية ويجوز على العمامة الصماء وهى كالقلانس والمحكى عن احمد الكراهة والاقرب انها كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة الى ذلك لجهاد أو غيره والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فانه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة ومن غسل احدى رجليه ثم ادخلها الخف قبل غسل الاخرى فانه يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلع ولبسه قبل اكمال الطهارة كلبسه بعدها وكذا لبسها قبل كمالها وهو احدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة ولو غسل الرجلين في الخفين بعد ان لبسها محدثا جاز المسح وهو مذهب أبى حنيفة وقول نخرج في مذهب احمد قلت وهو رواية فى المنهج ولا تتوقت مدة المسح فى حق المسافر الذى يشق اشتغاله بالخلع واللبس كابريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لايرى التوقيت ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا باتقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كازالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب احمد وقول الجهورواذا حل الجبيرة فهل تلتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض أولا تنتقض كحلق الرأس الذي ينبغي ان لا تنتقض الطهارة بناء على انها طهارة اصل لوجوبها فى الطهارتين وعدم توقيتها وان الجبيرة بمنزلة باقى البشرة الا أن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء اليه فانتقل الفرض الى الحائل في الطهارتين كما ينتقل الوضوء الى منبت الشمر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر وهذا قوى على قول من لا يشترط الطهارة اشدها فاما من اشترط الطهارة اشدها فالحقها الحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف ويتوجه أن تنبنى هذه على الروايتين فى اشتراط الطهارة قلت البدل عندنا فى حل الجيرة ان كان بعد البرء والا فكالخف اذا خلعه وان كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم باب ماظن ناقضا وليس بناقض والاحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لاتنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد وهو مذهب مالك * والدم والقيىء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولوكثرت وهو مذهب مالك والشافعي قلت واختاره الاجرمي فى غير القي *( والنوم) (م - 2 اختيارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٣٣