تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (7) وهو خطأ مخالف الاجماع وقولين في مذهب اهد وغيره فى استحباب النطق بها والاقوى عدمه واتفق الاثمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها وينبغي تأديب من اعتاده وكذا بقية العبادات لا يستحب النطق بها الاحرام وغيره * قال أبوداود لاحمد يقول قبل الاحرام شيئا والجهر بلفظها منهى عنه عند الشافي وسائر أئمة المسلمين وفاعله مسيء وان اعتقده دينا خرج عن اجماع المسلمين ويجب نهيه ( ويعزل ) عن الامامة ان لم يتب ( ويجوز) مسح ت 2 بعض الرأس للمذر* قاله القاضي في التعليق ويمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت وان لم يكن عذر وجب مسح جميعه *وهو مذهب احمد الصحيح عنه وما يفعله بعض الناس من مسح شعره أو بعض رأسه بل شعره ثلات مرات خطأ مخالف للسنة الجمع عليها ولا يسن تكرار مسح جميعه وهو ظاهر مذهب احمد ومالك وأبى حنيفة ولا بمسح العنق وهو قول جمهور العطلماء ولا أخذه ماء جديدا للاذنين وهو أصح الروايتين عن احمد وهو قول أبى حنيفة وغيره وان منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لاصحابنا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين ولا يستحب اطالة د لوضوء ابن عمر لنومه جنبا علي الخفه باب امس قال أبو العباس وخقى أصله على كثير من السلف والخلف حتى انكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة واهل اليت وصنف الامام احمد كتابا كبيرا في الاشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر ومالك مع سعة علمه وعلو قدره انكره في رواية هواصحا به خالفوه في ذلك قلت وحكى ابن أبى شيبة انكاره عن عائشة وأبى هريرة وابن عباس وضعف الرواية عن الصحابة بانكاره غير واحد والله أعلم والذين خفى عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح لانه أمر بغسل الرجلين فيها واختلف فى الآية مع المسح على الخفين فقالت طائفة المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي قال وفيه دلالة على انهم كانوايرون نسخ الفرآن بالسنة * قان الطبري

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٣١