تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (4 عدد الثياب تحرى دفعا للهشقة وان قل عمل باليقين ونص الامام احمد رحمه الله انه اذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا امارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنه بل يكره وان سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان واستحب بعض الاصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف واضعف منه من أوجبهما قال الازجي ان علم المسثول نجاسته وجب الجواب والا فلا واذا شك فى النجاسة هل اصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجبه فاذا احتاط وتضح كان حسنا كما روي فى نضح انس للحصير الذي قد اسود ولضح عمر ثوبه ونحو ذلك بابالانية .

يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ذكره القاضى في الخلاف ويحرم استعمال أناء مفضض اذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة ويكره لغيرها ونص على التفصيل في رواية الجماعة وفى رواية ابي الحرث رأس المكحلة والميل وحلقة المرأة اذا كانت من فضة فهي من الآنية وقال في رواية احمد بن نصر وجعفر بن محمد لا بأس بما يضببه واكره الحلقة وقال فى رواية مهنى وابي منصور لا بأس في إناء مفضض اذا لم يقع فه على الفضة قال القاضى قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة (قال أبو العباس) وكلام احمدر حمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها وانما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل فاما يسير الذهب فلا يباح بحال نص عليه فى رواية الاثرم وابراهيم بن الحرث فى الفص اذا خاف عليه أن يسقط .

هل يجعل له مسمار من ذهب فقال انما رخص في الاسنان على الضرورة فاما المسمار فلا فاذا كان مذا فى الهاى وفي الآنية اول وقد فلك ملائفة من أحاب احديت حكت ترلا بيسير الذهب تبعا في الآنية عن أبى بكرعبد العزيز وأبو بكر انما قال ذلك فى باب اللباس والتحلى وباب اللباس أوسع ( ولا يجوز) تمويه السقوف بالذهب والفضة ( ولا يجوز) لطخ اللجام والسرج بالفضة نص عليه وعنه مايدل على اباحته وهو مذهب أبى حنيفة وحيث أبيحت : الضبة يراد من اباحتها أن تحتاج الى تلك الصورة لا الى كونها من ذهب أو فضة فان هذه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٢٨