============================================================ (28) كاذمام سيددم عانم حبنين الالة لارهم بن انعل نجد راللاء من ريق كية ابن حصين والعباس بن مرداس والاقرع بن حابس وامثالهم وبين سهيل بن عمرو وصفوان ابن امية وعكرمة بن ابي جهل وابى سفيان بن حرب وابنه معاوية وامثالهم من الطلقاء الذين اطلقهم عام الفتح ولم يعط المهاجرين والانصار شييا اعطنهم ليتألف بذلك قلوبهم على الاسلام وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين والذين لم يعطهم هم افضل عنده وهم سادات اولياء الله المتقين وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبين المرسلين والذين اعطاهم منهم من ارتد عن الاسلام قبل موته وعامتهم اغنياء لافقراء فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبى صلى الله عليه وسلم هؤلاء الاغنياء السادة المطاعين فى عشائرهم وبدع عطاء من عنده من المساجرين والانصار الذين هم احوج منهم وأفضل وبمثل هذا طمن الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أولهم يامحمد اعدل فانك لم تعدل قال ان هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل لقد خبت وخسرت ان لم العدل قال له بعض الصحابة دعنى أضرب عق هذا قال انه بخرج من ضتضنى هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلانهم وصيامه مع صيامهم وقرآمته مع ترآتتهم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما بمرق السهم من الربمية اينا لقيتوهم فافتلوهم فان في نتلهم اجرا عند الله لمن فتلهم يوم القيامة وفى رواية لان أهركتهم لاقتلنهم قتل عاد وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه فقتل الذين قانلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم فاخرجوا عن السنة والجاعة وهم قوم لهم عناء وورع وزهد لكن بغير علم فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لايكون الا لذوى الحاجات وان اعطاء السادة المطاعين الاغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم وهذا من جهلهم فانما العطاء انما هو بحسب مصلحة دين الله فكلما كان لله اطوع ولدين الله انفع كان العطاء فيه أولى وعطاء عناج اليه في اقامة الدبن وقع أعدايه واظهاره واعلايه اعظم من اعطله من لا يكون كذلك وان ت كان الثاني أحوج وقول القائل ان هذه القيود على مذهب الشافعى دون مذهب مالك وما نقله من مذمب همر فبذا بحتاج الى مسرفة بمذاهب الاثمة في ذلك وسيرة الخلقاء فى العطاء واصل ذلك ان الارض اذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال أحدها وهو مذهب الشافعي انه
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي