تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (315 السفر اليها لزيارتها ولو نذر ناذر السفر اليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق أثمة المسلمين بل قد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسام من حديث ابى هريرة وابى سعيد وهويروى عن غيرهم انه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاتصى ومسجدى هذا وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا هذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرها لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها بل كانوا مستمسكين بشريعة نبيهم يعمرون المساجد التى قال الله نها (دبن ألم من ينخ مباجد لله ان يذ كر فبا لسه) وعل (لغا يسر بساجد افه بن آمن بالله واليوم الآثر وأقلم الصلاة وآنى الركلة ولم يخش إلا افه) وقال تعالى (قل أسر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) وقال تعالى (وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد1) وأمثال هذه النصوص وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوته بخمس وعشرين درجة وذلك ان الرجل اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أنى المسجد لا ينهزه الا الصلاة فيه كانت خطوتاه احداهما ترفع درجة والاخرى تحط خطيئة فاذا جلس ينتظر الصلاة كان فى صلاة مادام ينتظر الصلاة فاذا قضى الصلاة فان الملائكة تصلي على احدهم مادام في مصلاه تقول اللم اغفر له الهم ارحمه وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبى أو نحو ذلك من المشاهد والمحققون منهم قالوا ان ت هذا سفر ممصية ولا يقصر الصلاة فيه كمن لا يقصر في سفر المعصية كما ذكر ذلك ابن عقيل 3 2 رضي الله عنهم وارضام انهم كانوا يتحرون هذاه البقاع للدعاء والصلاة بل لا يقصدون الا مساجد الله بل المساجد المبنية على ثير الوجه الشرعى لا يقصدونها ايضا كمسجد الضرار الذى قال الله فيه (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريتا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحافن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا نقم فيهم ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) بل المساجد المبنية على قبور الانبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣١٩