============================================================ (293) هم كتيبة الاسلام وعزهم عز الاسلام وذلهم ذل الاسلام فلو استولى عليهم التتار لم يبق الاسلام عز ولا كلمة عالية ولا طانفة ظاهرة عالية يجخافها اهل الارض تقاتل عنه فمن تفز عنهم الى التار كان احق بالقتال من كثير من التار فان التار فيهم المكره وغير المكره وقد استقرت السنة بان عقوبة المرتد اعظم من عقوبة الكافر الاصلي من وجوه متعددة منها ان المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تسقدله ذمة بخلاف الكافر الاصلي ومنها ان المرتد يقتل وان كان عاجزا من القثال بخلاف الكانر الاصلي الذعي ايس هو من أهل القتال فانه لا يقتل مندا كثرالطماء كابي حتفة ومالك وأحمد ولهذا كان مذهب الجمهور ان المرتد يقتل كماهو مذهب مالك والشافى وآحمد ومنها ان المرتدلايرث ولا ينا كح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الاصلي الى غير ذلك من الاحكام واذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة عن شرائعه آعظم من خروج الخارج الاصلى عن نراته ولهذنا كان كلي فين پرف أحوال الخار وبيلم ان الردين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الاصلين من الترك ونحوهم وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرم وبهذا يتين ان من كان معهم ممن كان مسلم الاصل هو شر من الترك اللبن كانوا كفارا فان المسلم الاصلي اذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالا ممن لم يدخل بعد فى تك الشرانع مثل ما نعى الزكاة وأمثالهم ممن قألهم الصديق وان كان المرندعن بعض الشرائم متفقها أو متصوفا أو تاجرا أو كاتبا أو غير ذلك فمرؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع وأصروا على الاسلام ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين مالا يجدونه من نر ر أرلاك بقادون لايلابم ونرانه وطاة اى روسوله انظيم بن اقيره هزلا: الذين ارتدوا عن بعض الدين ونانقوا في بعضه وان تظاهروا بالانتساب الى العلم والدين وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحدا نصيريا أو اسماعيليا أو رافضيا وخيارهم يكون جهميا اتحاديا أو نحوه فانه لا ينضم اليهم طوعا من المظهرين للاسلام إلا منافق أو زنديق أوفاسق فاجر ومن أخرجوه معهم مكرها فانه يبعث على نيته ونحن علينا أن نقائل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلي الله عليه وسلم انه قال يغزو هذا البيت ايدى فدر با وحد مى ارى ال مت بم اقل بدسرادات لا بم ازا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي