تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (273) فى الصحيع من حديث أبي بكرة انه قال للحسن ان ابنى هذاسيد وييصلع الهه ين طائفتين عظيمتين من المسلمين فمدح الحسن واثنى عليه بما أصلح الله به بين الطأفتين حين ترك القتال وقد بويع له واختار الاصلح وحقن الدماء مع نزوله عن الامر فلو كان القتال مأمورا به لم يمدح الحسن ب بنى عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهي الله عنه واللماء لهم فى قال من يستحق القتال من اهل القبة طر يقان منهم من يرى قال علي يوم حروراء ويوم الهل وصفين كله من باب قتال اهل البغى وكذلك يجعل قتال ابى بكر لمانعى الزكاة وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين الى القبلة كما ذكر ذلك من ذكره من اصحاب ابى حنيفة والشافعى ومن وافقهم من اصحاب احمد وغير هم وهم متفقون على ان الصحابة ليسوا فسافا بل هم عدول فقالوا ان اهل البغي عدول مع قتالهم وهم مخطئون خطأ المجتهدين فى الفروع وخالفت فى ذلك طائفة كابن عقيل وغيره فذهبوا الى تفسيق اهل البغي وهؤلاء نظروا الى من عدوه من اهل البغي فى زمنهم فرأوهم فساقا ولاريب انهم لا يد خلون الصحابة فى ذلك وانما يفسق الصحابة بعض اهل الاهواء من المستزلة ولحوهم كما يكفر هم بعض اهل الاهواء من الخوارج والروافض وليس ذلك من مذهب الائمة والفقهاء أهل السنة والجماعة ولا يقولون ان اموالهم معصومة كما كانت وما كان ثابتا بعينه ردالى صاحبه وما اتلف في حال القتال لم يضمن حتى ان جمهور العطلماء يقولون لا يضمن لاهولاء ولا هؤلاء كما قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا ان كل مال او دم اصيب بتاويل القرآن فانه هدر وهل يجوز ان يستعان بسلاحهم فى حربهم اذا لم يكن الى ذلك ضرورة على وجهين في مذهب احمد يجوز والمنع قول الشافعي والرخصة قول ابى حنيفة واختلفوا في قتل اسيرهم واتباع مدبرهم والتذفيف على جريحهم اذا كان لهم فية يلجؤن اليها فجوز ذلك ابو حنيفة ومنعه الشافعى وهو المشهور في مذهب احمد وفي مذهبه وجه انه يتبع ب مدبرهم فى اول القتال واما اذا لم يكن لهم فثة فلا يقتل اسير ولا يذفف على جريح كما رواء سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال خرج صارخ العلى يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن اغلق بابه فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم ان هؤلاء التتار من اهل البغي المتاو اين ويحكم فيهم بمثل هذه الاحكام كم ادخل من ادخل في هذا الحكم مانعى الزكاة والخوارج وسنبين فساد هذا التوهم ان شاء الله تعالى والطريقة الثانية ان قتال ما نعي الزكاة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٨٧