تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (176 الاير اد كردن عه عدم ان كهرم سكرى سدير و ارالارى اسلاة عى وان كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم فكفى بالرجل شرا انها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة اذا سكر منها وقليلها وان لم يسكر فهو بمنزلة قليل الخمر ثم انها تورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وانفتاح شهوته مالا يورثه الخمر ففيها من المفاسد ما ليس فى الخر وان كان فى الخمر مفسدة ليست فيها وهى الحدة فهى بالتحريم أولى من الخر لان ضررآ كل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخر وضرر شارب الخر على الناس أشدالا انه فى هذه الازمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذى منها على الناس أعظم من الخمر وانما حرم الله المحارم لانها تضر أصحابها والا فلو ضرت الناس ولم تضره لم يحرمها اذ الحاسد يضره حال المحسود ولم يحرم الله اكتساب المعالى لدفع تضرر الحاسد هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وهذه مسكرة ولولم يشعلها لفظه بعينها لكان فيها من المفاسد ما حرمت الخر لاجلها مع ان فيها مفاسد أخر غير مفاسد الخر توجب تحريمها والله أعلم (500) (مسثلق) هل يجوز شرب قليل ما أسكر كثيره من غير خمر العنب كالصرما والقعز والمزرا ولا يحرم الا القدح الاخير (الجواب) الحمد لله قد ثبث فى الصحيحين عن أبى موسى قال قلت يارسول الله افتنا في شر اين كنا نصنعهما بالمن البتع وهو من العسل ينبذ جتى يشتد والمزر وهو من الذرة ينبذ حتى بشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام وعن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نيذ العسل وكان أهل الين يشر بونه قال كل شراب أسكر فهو حرام وفى صحيح مسلم عن جابر ان رجلامن الين بمال وسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب بشر بونه بارضهم من القرة يقال له المزر فقال أمسكر هو قال نعم فقال كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن يشرب المسكران يسقيه من طلينة الخجال قالوا يارسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارةأهل النار في هذه الاحاديث الصحيحة ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن أشربة من غير العنب اكلار رعر عيدهم بدنة بامة ربهحمدة يان الن كلى سكر رام وعذاين كه ازلد كى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٨٠