تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (221) حرام عند الايمة الاربعة سوآء كان بعوض أوغير عوض ولكن بعض أصحاب الشافعى جوزه بغير عوض لاعتقاده انه لا يكون حينئذ من الميسر وأما الشافعى وجمهور أصحابه واحمد وأبو حنيفة وسائر الاثمة فيحر مون ذلك بعوض وبنير هوض وكذلك الشطر نج صرح مؤلاء الانمةه بحريما مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وتنازعوا ايهما أشد فقال مالك وغيره الشطرنج شرمن النردوقال احمد وغيره الشطرنج أخف من النرد ولهذا توقف الشافمى في النرد اذا خلا عن المحرمات اذ سبب الشبهة في ذلك ان أكثر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج فانها تلعب بغير عوض غالبا وأيضا فظن بعضهم ان اللعب بالشطرنج يعين على القتال لما فيها من صف الطائفتين والتحقيق ان الترد والشطرنج اذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها لان الشطرنج حينئذ حرام باجماع المسلمين وكذلك يحرم بالاجماع اذا اشتمات على محرم من كذب ويمين فاجرة أو ظلم أو جناية أوحديث غير واجب ونحوها وهي حرام عند الجمهور وان خلت عن هذه المحرمات فانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع السداوة والبغضاء اعظم من الترد اذا كان بعرض واذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين وأما اذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر والله تعالى قرن اليس بالخر والانصاب والازلام لمافيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهو ايقاع العداوة والبغضاء فان الشطرنج اذا استكثر منها تستر القاب وتصده عن ذلك اعظم من تستر الخروقد شبه أمير المؤمنين على رضى الله عنه لا عبيها بعباد الاصنام حيث قال ماهذه التمايل التي أنتم لها عاكفون كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخر بعابد الوثن فى الحديث الذى في المسند عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال شارب الخركمابد وتن وأما ما يروي عن سعيد بن جبير من اللعب بها فقد بين سبب ذلك ان الحجاج طلبه للقضاء فلعب بها ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولى القضاء وذلك انه يرأى ولاية الحجاج أشد ضررا عليه فى دينه من ذلك والاعمال بالنيات وقد يباح ماهو أعظم تحريما من ذلك لاجل الحاجة وهذا يين آن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات كما نقل عن علي وابن هحر وغيرهما ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما أنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لانه مظهر للمعصية وقال صاحبا أبي حنيفة بسلم عليه (441)(مسيلة) في رجل مد من على المحرمات وهو مواظب على الصلوات الخمس ويصلي

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٦٥