============================================================ (254) لما قدموا المدينة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة الى البصرة وثبت في الصحيحين ان النبى صلى الله عليه وسلم نفى المخشين وأمر بنفيهم من البيوت خشية ان يفسدوا النساء فالقوادة شر من هؤلاء والله يعذبها مع اصحابها 230)(مسة) فى مسلم بدت منه معصية في حال صباه توجب مهاجرته ومجانبته فقالت طائفة منهم يستغفر الله ويصفح عنه ويتجاوز عن كل ما كان منه وقالت طائفة اخرى لا تجوز اخوته ولا مصاحبته فاى الطائفتين احق بالحق (الجواب) لاريبان من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه كما قال تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيات وبعلم ماتفعلون) وقال تعالى (قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا) أى لمن تاب واذا كان كذلك وتاب الرجل فان عمل عملا صالحاسنة من الزمان ولم ينقض التوبة فانه يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم واما اذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلماء فيه قولان مشهوران منهم من يقول فى الحال يجالس وتقبل شهادته ومنهم من يقول لابد من مضي سنة كما فعل عمربن الخطاب بصبغ بن عسل وهذه من مسائل الاجتهاد فمن رأى ان تبل توبة هذا التئب ويجالس في الحال قبل اختباره فقداخذ بقول سائغ ومن رأى انه يؤخر مدة حتى يعمل صالحا ويظهر صدق توبته فقد اخذ بقول سائغ وكلا القواين اليس من المنكرات اباب الاشربة وحد الشرب الء (3) ( مسثلة) فى المداومة على شرب الخمر وترك الصلوات وما حكمه في الاصرار على ذلك (الجواب) الحمد لله اماشارب الخر فيجب باتفاق الائمة ان يجلد الحد اذا ثبت ذلك عليه وحده اربعون جلدة أوثمانون جلدة فان جلده ثمانين جاز باتفاق الائمة وان اقتصر على الاربعين فى الاجزاء نزاع مشهور فمذهب ابى حنيفة ومالك واحمد في احد الروايتين انه يجب لثمانون ومذهب الشافيي واحمد في الرواية الاخرى عنه ان الاربعين الثانية تعزير يرجع فيها الى اجتهاد الامام اد انى دتق نك توب ارار رد اند تر ه تد عهر تان2
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي