تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (253) ادكانرتة ححاطابعى ال بها ى الع ابلايد انية سر بدمير من الكبائر لانه مالم تفق عليه الشرايع وكذلك امساك المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطؤها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم وكذلك من قا انها ماتسد باب المعرفة او ذهاب النفوس أو الاموال يوجب ان يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة وان يكون عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب الخمر واكل الميتة ولحم الخنزير وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك ليس من الكبائر ومن قال انها سميت كبائر بالنسبة الى مادونها وان ماعصى به فهو كبيرة فانه يوجب ان لاتكون الذنوب يفي نفسها تنقسم الى كبائر وصغائر وهذا خلاف القرآن فان الله قال ( والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم) وقال (والذين يجتنبون كبايثر الاثم والفواحش واذا ماغضبواهم يففرون) وقال (ان تجتنبو اكبا ئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سييا تكم ) وقال (مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها) وقال (وكل صغير وكبير مستطر) والاحاديث كثيرة فى الذنوب الكبائر ومن قال هى سبعة عشر فهو قول بلا دليل ومن قال انها مبهمة اوغير معلومة فانما اخبر عن نفسه انه لا يعلمها ومن قال انه ماتوعد عليه بالنار قد يقال ان فيه تقصيرا اذ الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون بغيرها وقد يقال ان كل وعيد فلا بدان يستلزم الوعيد بالنار واما من قال انها كل ذب فيه وعيد فهذا يتدرج فيما ذكره السلف فان كل ذتب فيه حد فى الدنيا ففيه وعيد من غير عكس فان الزناوالسرقة وشرب الخر وقذف المحصنات ونحو ذلك فيها وعيد كمن قال ان الكبيرة مافيها وعيد والله اعلم 433)(مسثلة) فيمن وجب عليه حد الزنافتاب قبل ان يحد فهل يسقط عنه الحد بالتوبة (الجواب) ان تاب من الزنا والسرقة او شرب الخر قبل ان يرفع الى الامام فالصحيح ان الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين بالاجماع اذا تابوا قبل القدرة 3)) (مسثلة) فى امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ثم عادت تفعل ذلك وقد لحق الجيران الضرر بها فهل لولى الامر نقلها من بينهم آم لا ( الجواب) نعم لولى الامر كصاحب الشرطة ان يصرف ضررها بما يراه مصلحة اما بحسبها واما بتقلها عن الحرائر واما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة وقد كان عمر بن الخطاب يامر العزاب ان لا تسكن بين المتأهلين وان لا يسكن المتأهل يين العزاب وهكذا فعل المهاجرون

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٥٧