تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (27) (420) (مسثلة) في رجل يسفه على والديه فما يجب عليه (الجواب) اذاشتم الرجل أباه واعتدي عليه فانه يجب ان يعاقب عقوبة بليغة تردعه وامثاله عن مثل ذلك بل وابلغ من ذلك انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال من الكبائر ان يسب الرجل والديه قالواوكيف يسب الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب الرجل ابلهويسب امه فيسب امه فاذا كان النبيى صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر ان يسب الرجل ابا غيره لثلا يسب اباه فكيف اذاسب هو اباه مباشرة فهذا يستحق العقوبة التى تمنعه عن عقوق الوالدير ايذين قرن الله حقهما بحقه حيث قال ( ان اشكرلى واوالديك) وقال تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياء وبالوادين احسانا اما يلغن عندك الكبر أحد هما أو كلاهما فلاتقل لهما أف ولاتنهرهما) فكيف بسبهما (22)(مسئلة) فى رجل زنى بامرأة ومات الرانى فهل يجوز للولد المذكوران يزوج بها آملا ..

(الجواب) هذا حرام فى مذهب ابى حنيفة واحمد وأحد القولين فى مذهب مالك وفى القول الآخر يجوز وهو مذهب الشافي 222) ( مسثلة) فى رجل قذف رجلا وقال له انت علق ولد زنا فما الذي يجب عليه (الجواب) اذا قذفه بالزنا أو المواط كقوله أنت علق وكان ذلك الرجل حرامسلما لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف اذا طلبه المفذوف وهو ثمانون جلدة ان كان القاذف حرا واربعون ان كان رقيقا عند الائمة الاربعة (423) (مسئلة) في الفاعل والمفعول به بعد ادراكهما ما يجب عليهما وما يطهرهما وما ينويان عند الطهارة وفى رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه (الجواب) أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة سواء كانا محصنين أو غير عصنين لما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما وعليهما الاغتسال من الجنابة وترتفع الجنابة من الاغتسال لكن لا يطهران من نجاسة الذنب الابالتوبة وهذا معنى ماروي انهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة وأماجلد الذكر باليد حتى ينزل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٥٠