============================================================ (245) (414)(مسيلة) فى رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة وشرط ان رد مطلقته كان الصداق حالاثم انه رد المطلقة وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة ورموها بالزنا بانها كانت حاملا من الزناوطلقها بعد د خوله بهافما الذى يجب عليهما وهل يقبل قولهما وهل يسقط الصداق أم لا (الجواب) الحمد لله رب العالمين اما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة اذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة ولاقبل لها شهادة ابدالانها فاسقة وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة اذا طلبت المرأة ذلك ولا تقبل له شهادة ابدا وهو فاسق اذا لم يتب وهل له اسقاط الحد باللعان فيه للفقهاء ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره قيل يلاعن وقيل لا يلاعن وقيل ان كان ثم ولديريد نفيه لاعن والافلا وصداقها باق عليه لا يسقط باللمان كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باتفاق الائمة الا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الاقوال الثلاثة أحدها لا يلاعن بل بحد حد القذف وتسقط شهادته وهذا مذهب احمد في أشهر الروايات عنه واحد الوجهين في مذهب الشافعى والثاني يلاعن وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد فى رواية عنه والثالث ان كان هناك حمل لاعن لنفيه والا فلا وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى ورواية عن أحمد والله أعلم (49) (مسة) فى بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى والمسلمين (الجواب) يجب على سيد الامة اذا زنت ان يقيم عليها الحدكا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم ان زنت فليجلدها ثم ان زنت فليجلدها ثم ان زنت فى الرابعة فليبعها ولو بظفير والظفير الحبل فان لم يفعل ما آمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاصيا لله ورسوله وكان اصراره على المعصية قادحا فى عدالته فاما اذا كان هو يرسلها لتبغى وتنفق على نفسها من مهر البغاء أو يأخذ هو شيئا من ذلك فهذا من لعنه الله ورسوله وهو فاسق خبيث آذن في الكبيرة وآخذ مهر البغى ولم ينهما عن الفاحشة ومثل هذا لا يجوزان يكون معدلا بل لا يجوز اقراره بين المسلمين بل يستحق العقوبة الغليظة حتى بصون اماءه وأقل العقوبة ان يهجر فلا يسلم عليه ولا يصلي خلفه اذا أ مكنت الصلاة خلف غيره ولا يستشهد ولا يولى ولاية أصلا ومن استحل ذلك فهو كا فرمرتد يستتاب فان تاب والاقتل وكان مرتد الاترثه ورثته المسلمون وان كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فان هذا من المحرمات المجمع عليها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي