تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (230) ان المعتدة المتوفى عنها اذا كانت حاملا فانها تعتد آبعد الاجلين ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا واتفقت أثمة الفتيا على قول عثمان وابن مسعود وغيرهما في ذلك وهوانها اذا وضعت تملا حات لما ئبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ان سيية الاسليه كانت قد وضت بعد زوجها بليال فدخل عليها آبو السنابل ابن بمكك فقال ما آنت بنا كح حتى تمرعليك آربعة اشهر وعشرا فسالت النبى صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذب أبو السنابل حللت فانكحي فكذب النبى صلي الله عليه وسلم من قال بهذه الفتياو كذلك المفوضة التى تزوجها زوجها ومات عنها ولم يفرض لها مهر قال فيها علي وابن عباس انهالا مهر لها وافتى فيها ابن مسعود وغيره ان لها مهر المثل فقام رجل من اشجع فقال نشهد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل مافضيت به فى هذه ومثل هذا كثير وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا فى العلم والفتيا كما يخالف سائر آهل العلم بعضهم بعضا ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ثمتنعة وقد كان الحسن فى امر القتال يخالف اباه ويكره كثير امما يفعله ويرجع على رضي الله عنه فى آخر الامر الى رايه وكان يقول لئن عجزت عجزة لا اعتدر سوف اكيس بعدها واستمر واجبر الرآى النسيب المنتشر وتبين له فى آخر عمره ان لوفعل غير الذي كان فمله لكان هو الاصوب وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض كقوله فى امهات الاولاد فان له فيها قولين احدهما المنع من بيعهن والثاني اباحة ذلك والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان الا ان يكون احدهما ناسخ للآخر كما في قول النبى صلى الله عليه وسلم السنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ اذلانى بعده وقد وصى الحسن اخاه الحسين بان لا يطيع أهل العراق ولا يطلب هذا لامر واشار عليه بذلك ابن عمروابن عباس وغير هما ممن يتولاه ويحبهوراواان صلحته ومصاحة السلمين ان لا يذهب اليهم لا يجيبهم الى ما قالوه من الجىء اليهم والفتال معهم وان كان هذا هو المصلحة له وللمسلمين واكنه رضي الله عنه فعل ماراه مصلحة والرآي يصيب ويخطى والمعصوم ليس لاحدان يخالفه وايس له أن يخالف معصوما ~~آخر الا أن يكو نا على شريعتين كالرسولين ومعلوم أن شريعتهما واحدة وهذا باب واسع مبسوط فى غير هذا الموضع والمقصود ان من ادعى عصمة هؤلاء السادة لمشهود لهم بالايمان والتقوي والجنة هو في

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٣٤