تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (214) اسه رد ا ن ا و بر باك ا ناد ار ا اسد ى ات نم ك بنها] ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) فكيف بهؤلاء الذين هم مع 4- الزندقة والنفاق لا يظهرون الا الكفر والالحاد واما استخدام مثل هؤلاء فى ثغور المسلمين وحصونهم أو جنودهم فهو من الكبائر بمنزلة من يستخدم الذثاب لرعى الغنم فلنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة الامور واحرص الناس على فساد الملة والدولة وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر فان المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكر وإما مع العدو وهؤلاء غرضهم مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم أحرص الناس على تسايم الحصون الى عدو المسلمين وعلى افساد الجند على ولى الامر واخراجهم عن طاعته والواجب على ولاة الامور قطعهم من دواوين المقاتلة ولا يستخدمهم في ثفر ولا في غير ثغر وضردهم فى الثغر أشد وان يستخد موا بدلهم من يحتاج الى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الاسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولاثمة المسلمين وعامتهم بل اذا كان ولى الامر لا يستخدم من يفشه وان كان مسلما فكيف يستخدم من يفش المسلمين ولا يجوزله تأخير هذا الواجب مع القدرة عليسه بل أي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك لانهم عوقدوا على ذلك فان كان العقد صحيحا وجب المسمى وان كان فاسدا وجبت أجرة المثل وان لم يكن استخدامهم من جنى الابارة الازسة فر من جنس الجدلة الازء لكن مولاه كوأجه راستغهانمه فالعقد عقد فاسدلا يستعقون الا قيمة عملهم فان لم يكونوا عملوا مملا فلا شيء لهم لكن دماؤهم وأموالهم مباحة واذا أظهروا التوبة ففى قبولها منهم نزاع بين العلماء فمن قبل توبهم اذا النزموا شريعة الاسلام الر اموالهم الهم ولم تقل الى وريتهم ن جنسهم فان مالم في ابيت المال لكن هؤلاء اذا اخذوا فانهم يظهرون التوبة اذا أصل مذهبهم الاتقاء وكستمان امرهم وفيم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف فالطريق ان يحتاط في امرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح وان لا يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الاسلام من الصلوات المخس وقراءة القرآن ويترك بينهم من يعلمه م دبن الاسلام ويحال بنهم دين معلعهم فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه هو وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاؤا اليه قال لهم الصديق اختار وامنى اما الحرب الملجئة واما السلم المخزية قاوا ياخليفة رسول

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢١٨