تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (17) وقف النكاح والمال وترتيب عصبة النسب والولاء فى الميراث وسائر ما جعل المستحقويت ~~فيه طبقات ودرجات فان الامر فيه على ماذكر وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون اذا سثلوا عن مرادهم ومن صرح منهم بمراده فانه يصرح بان ولد الولد يفتقل اليه ما ينتقل الى والده لو كان حيا لاسيما والناس يرحمون من مات والده ولم يرث حتى ان الجد قد يوصى لولد ولده ومعلوم أن نسبة هذا الولد ونسبة ولد ذلك الولد الى الجد سواء فكيف يحرم ولد ولده اليتيم ويعطي ولد ولده الذي ليس بيتبم فان هذا لا يقصده عاقل ومتى لم نقل بالتشريك بقى الوقف فى هذا الولد وولده دون ذرية الولد الذي مات فى حياة ابيه والله آعلم (15) (مسئلة) فى رجل قال في مرضه اذا مت فداري وقف على المسجد الفلانى فتعافى ثم حدثت عليه ديون فهل يصح هذا الوقف ويلزم آم لا (الجواب) يجوز أن يبيعها فى الدين الذي عليه وان كان التعليق صحيحا كما هو أحد قولى العلماء وليس هذا بأ بلغ من التدبير وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه باع المدبر في الدين والله أعلم (16) ( مسئلة) في زاوية فيهاعشرة فقراء مقيمون وبتلك الزاوية مطلع به امرأة عزبا وهي من أوسط النساء ولم يكن شرط الواقفب لها مسكنا في تلك الزاوية ولم تكن من أقارب الواقف ولم يكن سا كن فى المطلع سوى المرأة المذكورة وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين أم لا أفتونا (الجواب) ان كان شرط الواقف لا يسكنه الا الرجال سواء كانوا عز ابا أو متأهلين منعت المقتفى الشرط وكذلك سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى والله أعلم (12)(مسئلة) فيم استقر اطلاقه من الملوك المتقدمين والى الآن من وجوه البر والقربات على سبيل المرتب المرتزقين من الفقراء والمساكين على اختلاف أحوالهم فنهم الفقير الذى لا مال له ومنهم من له عائلة كثيرة يلزءه نفقتهم وكسبه لا يقوم بكلفتهم ومنهم المنقطع الى الله تعالى الذى ليس له سبب يتبب به لا يحسن صنعة يصنعها ومنهم العاجز عن الحركة لكبر أوضعف ومنهم الصغير دون البالغ والنسآء الارامل وذو العاهات ومنهم 3 - فتاوى رابع)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢١